بحوث في الأصول
(١)
الاجتهاد و التقليد
٣ ص
(٢)
الفصل الأوّل في مسائل الاجتهاد
٣ ص
(٣)
مسألة
٤ ص
(٤)
مسألة
٥ ص
(٥)
مسألة
٧ ص
(٦)
مسألة
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في مسائل التقليد
١٤ ص
(٨)
مسألة
١٤ ص
(٩)
مسألة
١٦ ص
(١٠)
تتمة
١٨ ص
(١١)
مسألة
١٩ ص
(١٢)
مسألة
٢٠ ص
(١٣)
مسألة
٢٥ ص
(١٤)
فروع
٢٨ ص
(١٥)
الأوّل
٢٨ ص
(١٦)
الثاني
٢٩ ص
(١٧)
الثالث
٣٢ ص
(١٨)
الرابع
٣٤ ص
(١٩)
الخامس
٣٤ ص
(٢٠)
السادس
٣٧ ص
(٢١)
السابع
٣٨ ص
(٢٢)
الثامن
٣٩ ص
(٢٣)
التاسع
٤٢ ص
(٢٤)
العاشر
٤٣ ص
(٢٥)
تتمّة هل تمضي تصرفات المجتهد بعد الموت مطلقا أو لا؟
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة
٤٥ ص
(٢٧)
فروع
٥٧ ص
(٢٨)
الأوّل
٥٧ ص
(٢٩)
الثاني
٥٩ ص
(٣٠)
الثالث
٦١ ص
(٣١)
الرابع
٦٢ ص
(٣٢)
الخامس
٦٤ ص
(٣٣)
السادس
٦٦ ص
(٣٤)
مسألة
٦٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٩ ص
(٣٦)
الأوّل
٨٩ ص
(٣٧)
الثاني في تحقيق حال الكبائر
٩٢ ص
(٣٨)
الأولى
٩٢ ص
(٣٩)
الثانية
٩٢ ص
(٤٠)
الثالثة فيما تمتاز به الكبيرة عن الصغيرة شرعا
٩٦ ص
(٤١)
الرابعة المعروف انّ الإصرار على الصغائر من الكبائر
١٠٣ ص
(٤٢)
الخامسة المعروف أنّ العدالة تزول بارتكاب الكبيرة و تعود بالتوبة
١١٣ ص
(٤٣)
تتمّة في حقيقة التوبة و وجوبها
١١٥ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في بيان طرق معرفة العدالة
١٢١ ص
(٤٥)
مسألة
١٤٨ ص
(٤٦)
فروع
١٦٢ ص
(٤٧)
الأوّل
١٦٢ ص
(٤٨)
الثاني
١٦٤ ص
(٤٩)
الثالث
١٦٥ ص
(٥٠)
الرابع
١٦٨ ص
(٥١)
الخامس
١٧١ ص
(٥٢)
الأولى
١٧١ ص
(٥٣)
الصورة الثانية
١٧٢ ص
(٥٤)
السادس
١٧٣ ص
(٥٥)
الأولى
١٧٣ ص
(٥٦)
الثانية
١٧٣ ص
(٥٧)
الثالثة
١٧٤ ص
(٥٨)
السابع
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة
١٧٩ ص
(٦١)
الفصل الثالث في ما يتعلّق بالعمل بالاحتياط
١٨١ ص
(٦٢)
مسألة
١٨١ ص
(٦٣)
مسألة
١٨٣ ص
(٦٤)
مسألة
١٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤ - الخامس

مانع منه، و تضايف المنجّزية و المتنجّزية لا يستدعي التعدد إلّا في مقام الإضافة و لحاظ الشي‌ء بالقياس إلى غيره، مثلا: إذا أضيف سقف واحد إلى ما دونه من الأجسام المترتبة في الوضع، فهو و إن كان واحدا إلّا أنّه في مقام الإضافة إلى كلّ واحد مما دونه تكون له الطرفية المصححة لانتزاع الفوقية منه و التحتية مما دونه، ففي الحقيقة ذات الفوق واحد و ذات التحت متعدد إلّا أنّ السقف في كل إضافة و قياس ملحوظ مستقلا، فكذلك الأخبار المتعددة بالإضافة إلى تكليف واحد، فالتكليف و إن كان واحدا بالذات فالمتنجز بالذات واحد، و له بالقياس إلى كلّ واحد من الأخبار ثبوت في ظرف الإضافة و الاعتبار، فليس ما نحن فيه من قبيل أسباب متعددة مجتمعة على مسبب واحد، بل من قبيل مضايف واحد بالإضافة إلى مضايفات متعددة. و أمّا سبب استحقاق العقوبة فهي مخالفة ما قامت عليه الحجة، و ذات المخالفة المعنونة بعنوان الظلم على المولى واحدة، فيكون السبب واحدا و المسبب واحدا، و أمّا كون الفعل الواحد مخالفة لحجج متعددة فهو من قبيل وحدة ذات المضايف و تعدد ذوات مضايفة لا سبب و مسبب، فتدبّره فانّه حقيق به.

و على ما ذكرنا فالصحيح، إمّا الاستناد إلى واحد بالخصوص، أو إلى الطبيعي الموجود بوجود الكل من دون نظر إلى الكثرات و المميزات، أو إلى الجميع، و لا يلزم هنا أيضا تعدد العلل مع وحدة المعلول، فانّ الداعي هو التكليف الّذي قامت عليه حجج متعددة، فلو دعاه هذا التكليف الّذي قامت عليه حجج متعددة فقد استند إلى الجميع.

الخامس‌

: إذا اختلف المجتهدان في الورع مع التساوي في العلم، فالمشهور على تقديم الأورع، و مقتضى الأصل و عدم تيقن براءة الذّمّة إلّا بمقطوع الحجية قد مرّ مرارا.

لكن ينبغي أن يعلم أنّ ملاك الحجية أمر و شروطها أمر آخر، فانّ العلم‌