بحوث في الأصول
(١)
الاجتهاد و التقليد
٣ ص
(٢)
الفصل الأوّل في مسائل الاجتهاد
٣ ص
(٣)
مسألة
٤ ص
(٤)
مسألة
٥ ص
(٥)
مسألة
٧ ص
(٦)
مسألة
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في مسائل التقليد
١٤ ص
(٨)
مسألة
١٤ ص
(٩)
مسألة
١٦ ص
(١٠)
تتمة
١٨ ص
(١١)
مسألة
١٩ ص
(١٢)
مسألة
٢٠ ص
(١٣)
مسألة
٢٥ ص
(١٤)
فروع
٢٨ ص
(١٥)
الأوّل
٢٨ ص
(١٦)
الثاني
٢٩ ص
(١٧)
الثالث
٣٢ ص
(١٨)
الرابع
٣٤ ص
(١٩)
الخامس
٣٤ ص
(٢٠)
السادس
٣٧ ص
(٢١)
السابع
٣٨ ص
(٢٢)
الثامن
٣٩ ص
(٢٣)
التاسع
٤٢ ص
(٢٤)
العاشر
٤٣ ص
(٢٥)
تتمّة هل تمضي تصرفات المجتهد بعد الموت مطلقا أو لا؟
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة
٤٥ ص
(٢٧)
فروع
٥٧ ص
(٢٨)
الأوّل
٥٧ ص
(٢٩)
الثاني
٥٩ ص
(٣٠)
الثالث
٦١ ص
(٣١)
الرابع
٦٢ ص
(٣٢)
الخامس
٦٤ ص
(٣٣)
السادس
٦٦ ص
(٣٤)
مسألة
٦٨ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٩ ص
(٣٦)
الأوّل
٨٩ ص
(٣٧)
الثاني في تحقيق حال الكبائر
٩٢ ص
(٣٨)
الأولى
٩٢ ص
(٣٩)
الثانية
٩٢ ص
(٤٠)
الثالثة فيما تمتاز به الكبيرة عن الصغيرة شرعا
٩٦ ص
(٤١)
الرابعة المعروف انّ الإصرار على الصغائر من الكبائر
١٠٣ ص
(٤٢)
الخامسة المعروف أنّ العدالة تزول بارتكاب الكبيرة و تعود بالتوبة
١١٣ ص
(٤٣)
تتمّة في حقيقة التوبة و وجوبها
١١٥ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في بيان طرق معرفة العدالة
١٢١ ص
(٤٥)
مسألة
١٤٨ ص
(٤٦)
فروع
١٦٢ ص
(٤٧)
الأوّل
١٦٢ ص
(٤٨)
الثاني
١٦٤ ص
(٤٩)
الثالث
١٦٥ ص
(٥٠)
الرابع
١٦٨ ص
(٥١)
الخامس
١٧١ ص
(٥٢)
الأولى
١٧١ ص
(٥٣)
الصورة الثانية
١٧٢ ص
(٥٤)
السادس
١٧٣ ص
(٥٥)
الأولى
١٧٣ ص
(٥٦)
الثانية
١٧٣ ص
(٥٧)
الثالثة
١٧٤ ص
(٥٨)
السابع
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة
١٧٩ ص
(٦١)
الفصل الثالث في ما يتعلّق بالعمل بالاحتياط
١٨١ ص
(٦٢)
مسألة
١٨١ ص
(٦٣)
مسألة
١٨٣ ص
(٦٤)
مسألة
١٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧١ - مسألة

اللّه تعالى تمام الكلام فيه.

و أمّا في الشرع، فكما أنّها ليست مطلق الاستقامة، كذلك ليست الاستقامة الأخلاقية، إذ هي قلّ ما توجد إلّا في الأوحدي في كلّ عصر و مصر، فلا يعقل أن تناط بها الموارد الكثيرة التي تعتبر فيها العدالة شرعا، كما يظهر من أخبارها أيضا، فانّها و إن اعتبرت بعنوانها في موارد كثيرة، كما في باب الطلاق‌ [١]، و في باب الشهادات في الحقوق‌ [٢] و في الهلال‌ [٣] كما يظهر للمراجع، لكنه قد عبّر عنها بعناوين أخر في تلك الأبواب، كعنوان العفيف‌ [٤] و الصائن‌ [٥]، و الصالح‌ [٦] و الخيّر [٧]، و المرضي‌ [٨]، و المأمون‌ [٩]، و من علم منه خير [١٠]، و من عرف بالصلاح في نفسه‌ [١١]، و من يوثق بدينه و أمانته‌ [١٢]، و من لا يعرف بفسق‌ [١٣]، إلى غير ذلك‌ [١٤] فيعلم من هذه التعبيرات المختلفة الصادق كل واحد منها مع فقد العدالة الأخلاقية، أنّ دائرة العدالة الشرعية أوسع من دائرة العدالة الأخلاقية، و ما ورد في تفسير حقيقة العدالة الشرعية كصحيحة ابن أبي يعفور [١٥] لا يقتضي اتحادهما، نظرا إلى ما في الصحيحة من اعتبار الستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، فانّ العفاف و إن كان فضيلة القوة الشهوية، لكن‌


[١] الوسائل: ج ١٥، باب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

[٢] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١.

[٣] الوسائل: ج ٧، باب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٤] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٠، و ح ٢٣ و ح ٩ و ١٩، ح ٣.

[٥] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٠، و ح ٢٣ و ح ٩ و ١٩، ح ٣.

[٦] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٠، و ح ٢٣ و ح ٩ و ١٩، ح ٣.

[٧] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٠، و ح ٢٣ و ح ٩ و ١٩، ح ٣.

[٨] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٠، و ح ٢٣ و ح ٩ و ١٩، ح ٣.

[٩] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ١٠، و ح ٢٣ و ح ٩ و ١٩، ح ٣.

[١٠] الوسائل: ج ١٨، باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح ١٢ و الوسائل:

ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ٨ ح ٥، ح ٢١، و ح ٢٣ و ح ٦، ١٨.

[١١] الوسائل: ج ١٨، باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح ١٢ و الوسائل:

ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ٨ ح ٥، ح ٢١، و ح ٢٣ و ح ٦، ١٨.

[١٢] الوسائل: ج ١٨، باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح ١٢ و الوسائل:

ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ٨ ح ٥، ح ٢١، و ح ٢٣ و ح ٦، ١٨.

[١٣] الوسائل: ج ١٨، باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح ١٢ و الوسائل:

ج ١٨، باب ٤١ من أبواب الشهادات، ح ٨ ح ٥، ح ٢١، و ح ٢٣ و ح ٦، ١٨.

[١٤] راجع الوسائل: ج ١٨، باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى و باب ٤١ و ٥٤ من أبواب الشهادات.

[١٥] الوسائل: ج ١٨، باب ٤١ من أبواب صفات القاضي، ح ١.