اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٦
يعنى أن الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعى وجوب مقدمته شرعا ؟
أو فقل على نحو العموم : كل فعل واجب عند مولى من الموالى هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمته أيضا عند ذلك المولى .
و بعبارة رابعة أكثر وضوحا : ان العقل ـ لا شك ـ يحكم بوجوب
مقدمة الواجب ( أى يدرك لزومها ) و لكن هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا
عند من أمر بما يتوقف عليها ؟
و على هذا البيان , فالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع هى موضع البحث فى هذه المسألة .
مقدمة الواجب من أى قسم من المباحث الاصولية ؟
و اذا اتضح ما تقدم فى تحرير النزاع نستطيع أن نفهم انه فى أى
قسم من أقسام المباحث الاصولية ينبغى أن تدخل هذه المسألة . و توضيح ذلك
: ان هذه الملازمة ـ على تقدير القول بها ـ تكون على انحاء ثلاثة : اما
ملازمة غير بينة . أو بينة بالمعنى الاعم , أو بينة بالمعنى الاخص . ( ١
)
فان كانت هذه الملازمة ـ فى نظر القائل بها ـ غير بينة أو بينة
بالمعنى الاعم , فاثبات اللازم و هو وجوب المقدمة شرعا لا يرجع الى
دلالة اللفظ أبدا بلاثباته انما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلى
بالملازمة , و اذا تحققت هناك دلالة فهى من نوع دلالة الاشارة ( ٢ ) . و
على هذا فيجب أن تدخل المسألة فى بحث الملازمات العقلية غير
المستقلة , و لا يصح ادراجها فى مباحث الالفاظ .
( ١ ) راجع عن معنى الملازمة و أقسامها الثلاثة الجزء الأول من المنطق للمؤلف ص ٧٩ الطبعة الثانية .
( ٢ ) راجع دلالة الاشارة الجزء الأول ص ١٣٥ , فانه ذكرنا هناك أن
دلالة الاشارة ليست من الظواهر فلا تدخل فى حجية الظهور , و انما حجيتها
ـ على تقديره ـ من باب الملازمة العقلية .