اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٧
و كذلك مثال كل شىء حلال .
و إن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية فى
رجوعها الى الحكم و أنها غاية للنسبة الواقعة قبلها , و كونها غاية
لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذى يحتاج الى البيان و القرينة .
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا .
الرابع ـ مفهوم الحصر
معنى الحصر :
الحصر له معنيان :
١ ـ القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة , سواء كان من نوع
قصر الصفة على الموصوف , نحو (( لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على
)) , أم من نوع قصر الموصوف على الصفة , نحو (( و ما محمد إلا رسول ,
إنما أنت منذر . ((
٢ ـ ما يعم القصر و الاستثناء الذى لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو ((
فشربوا منه الا قليلا )) . و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثانى .
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته :
أن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى , فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة , فنقول :
١ ـ ( إلا ) . و هى تأتى لثلاثة وجوه :
١ ـ صفة بمعنى غير .
٢ ـ استثنائية .
٣ ـ أداة حصر بعد النفى .