اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٤
و قد يسمى هذا المفهوم ( فحوى الخطاب ) . و لا نزاع فى حجية
مفهوم الموافقة , بمعنى دلالة الاولوية على تعدى الحكم الى ما هو أولى فى
علة الحكم و له تفصيل كلام يأتى فى موضعه .
٢ ـ ( مفهوم المخالفة ) : ما كان الحكم فيه مخالفا فى السنخ للحكم
الموجود فى المنطوق , و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل
, و هى ستة :
١ ـ مفهوم الشرط .
٢ ـ مفهوم الوصف
٣ ـ مفهوم الغاية .
٤ ـ مفهوم الحصر .
٥ ـ مفهوم العدد .
٦ ـ مفهوم اللقب .
الاول ـ مفهوم الشرط
تحرير محل النزاع :
لا شك فى أن الجملة الشرطية يدل منطوقها ـ بالوضع ـ على تعليق
التالى فيها على المقدم الواقع موقع الفرض و التقدير . و هى على نحوين :
١ ـ أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم , أى أن المقدم هو نفس موضوع
الحكم , حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط فى المقدم على وجه لا
يعقل فرض الحكم بدونه , نحو قولهم : ( ان رزقت ولدا فاختنه ) , فانه فى
المثال لا يعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجوده و منه قوله تعالى : ﴿ و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا ) فانه لا يعقل فرض الاكراه