اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١١
تمهيد :
فى معنى كلمة ( المفهوم ) , و فى النزاع فى حجيته , و فى أقسامه . فهذه ثلاثة مباحث :
١ ـ معنى كلمة المفهوم
تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان :
١ ـ المعنى المدلول للفظ الذى يفهم منه , فيساوى كلمة المدلول ,
سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة , و سواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا .
٢ ـ ما يقابل المصداق , فيراد منه كل معنى يفهم و ان لم يكن مدلولا للفظ , فيعم المعنى الاول و غيره .
٣ ـ ما يقابل المنطوق , و هو أخص من الاولين . و هذا هو المقصود
بالبحث هنا . و هو اصطلاح أصولى يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل
التركيبية سواء كانت انشائية أو اخبارية , فلا يقال لمدلول المفرد
مفهوم و ان كان من المدلولاتالالتزامية .
اما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ فى حد ذاته على وجه
يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى و قالبا له , فيسمى , المعنى (
منطوقا ( تسميةللمدلول باسم الدال . و لذلك يختص المنطوق بالمدلول
المطابقى فقط , و ان كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة .
و عليه , فالمفهوم الذى يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة