حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٣ - المسألة السابعة هل يقسط الثمن على الشرط
اللابشرطية سواء كان زائدا اولا اقدام منه على شراء المعيب على تقدير الزيادة، وإن كان من اعتبارات المقدار بمعنى أن المبيع على أي حال هذه الارض الشخصية زادت أو نقصت، إلا أن البائع شرط مقدارا خاصا، فتارة يكون شرط المقدار الخاص في قبال عدمه فقط فهو لا بشرط من حيث الزيادة، فلا خيار المشتري لعدم النقص في المقدار، ولفرض كون الزيادة له فلا خيار من حيث عيب الشركة، كما لا خيار للبائع لعدم شرط منه حتى يكون له التخلف بتبين الزيادة، واخرى يكون شرط المقدار الخاص شرط حد خاص في قبال سائر الحدود فلا محالة لا ينحفظ هذا الحد بحده في ضمن الزائد فقد تخلف الوصف فيكون الخيار للبائع، والغرض من هذا الشرط بهذه الخصوصية أن يكون أمر البيع بيده بعد ظهور الزيادة، من دون فرق بين أن تكون الزيادة للبائع أو للمشتري.
أما على الثاني فواضح، لمكان سلطنته على فسخ العقد بعد ظهور الزيادة.
وأما على الاول فلأن البائع ربما يتعلق غرضه بامساك عين المبيع لو كان زائدا على المقدار المأخوذ جزءا أو شرطا، فيشترط عدم الزيادة تحفظا على الغرض المزبور.
فتوهم أنه لا خيار للبائع مع كون الزيادة له حيث لا ضرر مدفوع بعدم انحصار الضرر في الضرر المالي، بل نقض الغرض المعاملي وإن كان شخصيا ضرر منفي بقاعدة نفي الضرر.
رابعها: ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الاجزاء، وحاله من جميع جهات الكلام حال الصورة الثالثة، وليس حال الزيادة حال النقصان من حيث المحذور العقلي المتقدم، فإنه لا تقويم ولا تقسيط من حيث الزيادة مع كونها للبائع، والمفروض شركة البائع بنحو الاشاعة في جميع الاجزاء المختلفة، لا أن جزء غير متعين للبائع حتى يتوهم استحالة ملكية جزء غير متعين كاستحالة تقويم مالا تعين له، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ولعل هذا أظهر. ..الخ)[١].
[١] كتاب المكاسب ٢٨٧ سطر ٢١.