حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٠ - انتقال الضمان للقابض
تحقيقية، ولا تمنع عن كونها تقديرية حكمية، ومقتضى الحكم بكونه ملكا مطلقا له تقديرا ترتيب جميع الآثار، ومنها التجهيز، فلا دلالة لكلام العلامة (قدس سره) على التزامه بالانفساخ الحقيقي والملك التحقيقي.
ويندفع هذا التخيل: بأن الرواية ليست في مقام اثبات ملك للبائع، ليقال بأن ظاهره الملكية المطلقة، بل في مقام تلف ملك من البائع، وحيث لا يعقل تلف ملك منه حقيقة فهو تلف ملك منه حكما، وليس أثر تلف الملك منه إلا انفساخ العقد حكما وعود الثمن إليه بحكم الشارع، لا بانفساخ العقد، مع أن الملكية لا تتفاوت بترتب الاثار عليها وعدمه سعة وضيقا، بل الاطلاق والتقييد في سلطان المالك على ماله وعدمه، وأدلة الآثار غير متكفلة إلا لترتبها على الملك التحقيقي، وترتبها علىغيره يحتاج إلى تقدير الملك بجميع الآثار، ومرجعه إلى الحكم بترتيب جميع الاثار، والمفروض أنه لا تتكفل الرواية إلا للحكم بكون تلفه منه، فتدبر.
وأما ترتبها على القول بالانفساخ الحقيقي فلعود الملك التحقيقي إلى البائع فيتحقق موضوع جميع الاثار حقيقة لا حكما وتقديرا.
ومنها: أن ظاهر النبوي وإن كان تعليق الحكم على التلف، والتلف الحقيقي مساوق للانعدام، إلا أن التلف عرفا أعم منه كما هو ظاهر رواية عقبة بن خالد [١]، حيث حكم فيها بأنه من البائع بسبب السرقة التي ليست من التلف الحقيقي، بل غايته تعذر التسليم، نعم حيث إن تعذر التسليم موجب للخيار لا الانفساخ فينبغي أن يقال إن السرقة واشباهها على قسمين، فتارة لا يرجى عود المبيع فهو ملحق بالتلف عرفا، واخرى يرجى عوده وإن لم يمكن التسليم فعلا فهو من تعذر التسليم الموجب للخيار، وهكذا الامر في غير السرقة مما يلحق بالتلف بملاحظة عدم امكان اقباضه عادة، كاباق العبد وانقلاب صيد الوحش ونحوهما.
ومنها: هل يكفي القبض ولو مع عدم اذن البائع في رفع الضمان، بحيث لو تلف بعده كان من التلف بعد القبض أو أنه كلا قبض فالتلف قبله؟ والاقوى هو الاول، لأن
[١] وسائل الشيعة، باب ١٠ من ابواب الخيار، ح ١.