حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦١ - اذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
الملك مؤكد لقصد خروجه، ولا يعتبر في النقل إلا قصد الاخراج فعلا، بل لا يعقل دائما غيره، إذ خروج مال عن ملك صاحبه ليس تدريجي الحصول بحسب تدرج الزمان حتى إذا كان قاصدا لرده في المستقبل كان منافيا لقصد خروجه في ذلك الزمان، بل الملكية المرسلة اللامؤقتة تحصل من أول الامر بقصد حصولها، فلا يمنعمن [ ذلك ] [١] القصد إلى اعادتها كما في كل بيع يجعل فيه الخيار، فإنه قاصد لاعادة الملك متى شاء فلا تغفل.
ثالثها: روايتا الحسين بن المنذر [٢] وعلي بن جعفر [٣] المتقدمتان في مسألة كون الشرط الفاسد مفسدا [٤] أم لا، وقد تعرضنا هناك لما افاده المصنف (قدس سره) في الجواب وما يرد عليه، ونزيدك هنا أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر، فإن الخارج عما ليس بشرط أو ليس بصحيح في نفسه سواء تعلق بالبيع من البائع ثانيا أم لا، مع أن الظاهر أن فساده من ناحية تعلقه بالبيع ثانيا مع كونه في نفسه صحيحا، فتدبر.
[١] اضافة يقتضيها المعنى.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٥ من ابواب احكام العقود، ح ٤
[٣] وسائل الشيعة، باب ٥ من ابواب احكام العقود، ح ٦.
[٤] تعليقة ١٠٠.