حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٥ - عدم جواز التأجيل بزيادة
تعالى
(فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
[١] [٢] فإنه كالعلة التي يدور الربا المحرم مدارها، وتمديد الاجل وإن كان في قبال تعجيل بعض الثمن إلا أن الاجل لم يقع بازاء زيادة مالية، لوضوح أنه لا فرق في الحرمة بين أن يكون الاجل بازاء درهم ودينار، أو بأزاء عمل له مالية كما إذا طلب منه التأجيل بازاء خياطة ثوبه.
وعليه فنقول: هذا المعنى في القرض صحيح، حيث إن رأس مال المقرض هو بدل ما أقرضه، فالزيادة عينا كانت أو عملا له مالية من الربا، لأنه زيادة على رأس ماله، وأما في البيع فرأس ماله هو بدل المبيع سواء كان بعنوان المقابلة للمبيع أو بعنوان الشرطية، فلا فرق بين أن يبيع المتاع بدرهمين أو بدرهم على أن يخيط ثوبه بدرهم، فلا تعين لرأس المال إلا بأخذه بدلا عن المبيع بانحائه، نعم بعد تعينه في البيع فالزيادة في خارج البيع زيادة على رأس ماله، فالمظنون كون مورد نزول الآية وورود الرواية مثل القرض أو الزيادة بعد البيع لا في ضمنه في قبال الاجل، والله أعلم.
ثالثها: الاخبار الكثيرة [٣] الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة، فإنها شاهدة على أن بذل الزيادة في قبال الاجل لو كان صحيحا لما توقف حلية الزيادة على هذه الحيلة، وهذه الاخبار أيضا على كثرتها لا تدل على بطلان شرط الزيادة في قبال الاجل في ضمن البيع، والله أعلم.
إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها - قوله (قدس سره): (إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل.
الخ) [٤].
هذه المسألة متكفلة للبحث عن امور: أحدها: عن بيع المؤجل مطلقا، والمخالف فيه الشيخ (قدس سره) في النهاية [٥]، حيث منع
[١] البقرة، الآية ٢٧٩.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٧ من ابواب احكام الصلح، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١٢، ١٤ من ابواب احكام العقود، وغيرهما.
[٤] كتاب المكاسب ٣٠٧ سطر ١١.
[٥] النهاية ٣٨٨.