حاشية كتاب المكاسب
(١)
اختلاف المتبايعين
٩ ص
(٢)
اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب
١٤ ص
(٣)
بيان الاختلاف المسقط
١٦ ص
(٤)
بيان ماهية العيب
٣٦ ص
(٥)
بيان بعض افراد العيب
٤٥ ص
(٦)
حمل الجارية عيب
٤٥ ص
(٧)
هل الثيبوبة عيب
٤٧ ص
(٨)
هل عدم الختان عيب
٤٩ ص
(٩)
هل عدم الحيض عيب
٥٠ ص
(١٠)
الاباق عيب
٥١ ص
(١١)
هل الثفل عيب
٥٣ ص
(١٢)
من العيوب الجنون والجذام والبرص
٥٧ ص
(١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
٦٨ ص
(١٤)
الارش
٧١ ص
(١٥)
هل يتعين الارش في النقدين
٨١ ص
(١٦)
الارش المستوعب لتمام الثمن
٨٣ ص
(١٧)
كيفية التقويم
٩٠ ص
(١٨)
تعارض المقومين
٩٤ ص
(١٩)
الشروط
١٠٤ ص
(٢٠)
معنى الشرط
١٠٤ ص
(٢١)
شروط صحة الشرط
١١٣ ص
(٢٢)
الشرط الاول ان يكون مقدورا
١١٣ ص
(٢٣)
الشرط الثاني ان يكون سائغا
١٢٢ ص
(٢٤)
الشرط الثالث ان يكون فيه غرض معتد به
١٢٣ ص
(٢٥)
الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٢٥ ص
(٢٦)
تحقيق في استصحاب العدم الازلي
١٣٧ ص
(٢٧)
الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٣ ص
(٢٨)
الشرط السادس ان لا يكون غرريا
١٦٤ ص
(٢٩)
الشرط السابع ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٨ ص
(٣٠)
الشرط الثامن ان يلتزم به في متن العقد
١٧٠ ص
(٣١)
اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه
١٧٣ ص
(٣٢)
حكم الشرط الصحيح
١٧٧ ص
(٣٣)
شرط الوصف
١٧٧ ص
(٣٤)
شرط النتيجة
١٧٩ ص
(٣٥)
شرط الفعل
١٨٤ ص
(٣٦)
المسألة الأولى وجوب الوفاء بالشرط تكليفا
١٨٤ ص
(٣٧)
المسألة الثانية هل يجبر عليه لو امتنع
١٩٠ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة مع التمكن من الاجبار هل يفسخ
١٩٢ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة اذا تعذر الشرط هل له الخيار او الأرش
١٩٦ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط وقد خربت العين
١٩٩ ص
(٤١)
المسألة السادسة هل للمشروط له اسقاط شرطه
٢٠٥ ص
(٤٢)
المسألة السابعة هل يقسط الثمن على الشرط
٢٠٧ ص
(٤٣)
حكم الشرط الفاسد
٢١٧ ص
(٤٤)
الامر الاول لا يجب الوفاء به
٢١٧ ص
(٤٥)
الشرط الفاسد هل يفسد العقد
٢١٧ ص
(٤٦)
الامر الثاني اذا سقط الشرط هل يصح العقد
٢٢٩ ص
(٤٧)
الامر الثالث اذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد
٢٣٠ ص
(٤٨)
الامر الرابع هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض
٢٣٢ ص
(٤٩)
احكام الخيار
٢٣٤ ص
(٥٠)
هل يورث الخيار
٢٣٤ ص
(٥١)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٢٤٣ ص
(٥٢)
فرع اذا فسخ الورثة يرد العين او القيمة
٢٥٤ ص
(٥٣)
اذا كان الخيار لاجنبي هل يورث
٢٥٩ ص
(٥٤)
الفسخ بالفعل
٢٦٠ ص
(٥٥)
التصرف سبب او كاشف
٢٦٢ ص
(٥٦)
قصد الفسخ والاجازة بفعل واحد
٢٧٢ ص
(٥٧)
تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد
٢٧٨ ص
(٥٨)
هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
٣٠١ ص
(٥٩)
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
٣١٠ ص
(٦٠)
حكم تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٢٨ ص
(٦١)
بقاء الخيار مع تلف العين
٣٣٠ ص
(٦٢)
العين مضمونة بعد الفسخ
٣٣٢ ص
(٦٣)
النقد والنسيئة
٣٣٥ ص
(٦٤)
البيع بثمن حالا وبآخر موجلا
٣٣٩ ص
(٦٥)
هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل
٣٤٢ ص
(٦٦)
اذا حل الأجل هل يجب قبضه
٣٤٤ ص
(٦٧)
عدم جواز التأجيل بزيادة
٣٥٣ ص
(٦٨)
اذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها
٣٥٦ ص
(٦٩)
القبض
٣٦٢ ص
(٧٠)
حقيقة القبض
٣٦٢ ص
(٧١)
وجوب تسليم المبيع
٣٦٨ ص
(٧٢)
وجوب تفريغ المبيع
٣٦٨ ص
(٧٣)
لو امتنع البائع عن التسليم
٣٨٢ ص
(٧٤)
احكام القبض
٣٨٥ ص
(٧٥)
انتقال الضمان للقابض
٣٨٥ ص
(٧٦)
اذا تلف الثمن قبل القبض
٣٩٦ ص
(٧٧)
اذا تلف بعض المبيع قبل قبضه
٣٩٨ ص
(٧٨)
بيع المكيل والموزون قبل قبضه
٤٠٤ ص
(٧٩)
التنبيه الاول هل للثمن نفس حكم المبيع
٤١٢ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني هل يجري الحكم في المعاوضات الاخرى
٤١٤ ص
(٨١)
التنبيه الثالث هل المنهي عنه ايقاع العقد
٤١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٥ - اذا حل الأجل هل يجب قبضه

عليه.

وأما انطباق الظلم عليه فتارة من حيث إن ابقاء ماله في ذمة الغير مع عدم استحقاق هذا المعنى منه، بل استحقاق الآخر لتفريغ ذمته حيث إن الناس مسلطونعلى انفسهم ظلم منه عليه، واخرى من حيث إن ترك قبوله منه مع قيامه عن حق بصدد تفريغ ذمته ايذاء له وظلم عليه.

أما الاول فقد عرفت أنه لا ابقاء من الدائن حتى يقال إن ابقاءه لا عن حق، بل مع استحقاق الغير لنقيضه ظلم منه عليه.

وأما الثاني ففيه: أن ترك القبول ليس ايذاء، بل قبوله يرفع اذية الغير وتنفره من اشتغال ذمته للناس، ودفع أذية الغير غير واجب إذا لم تكن منه، وأما سلطنة المديون على تفريغ ذمته فمعارضة لسلطنة الدائن على القبول وتركه إن لم يثبت بعد وجوب القبول عليه شرعا.

ومنها: أن المديون له الولاية على تعيين الكلي الذمي في فرد، بمعنى أنه ليس للدائن مطالبة غيره ولكنه للدائن مطالبة غيره [١]، ولكنه للدائن ولاية على القبول والقبض، بحيث لا يتعين المدفوع ملكا له خارجا إلا بعد قبوله وقبضه، فالفرق بين ما نحن فيه ومسألة الزكاة - بناء على القول بالاشاعة بل الكلي أيضا - أن للمالك تمييز المشاع أو تعيين الكلي فيتعين الزكاة وحصة الفقير فيه، ولكنه ما لم يقبضه الفقير لا يتعين مالكا له، فالقبض في الزكاة يعين الكلي المالك في القابض، والقبض هنا يعينالكلي المملوك في المقبوض.

وعليه فنقول: إذا فرض أن القبض شرط في تعيين الكلي في فرد، وفرض أن بقاءه في ذمة المديون إلى الآخر مع امتناع الدائن عن تفريغها بقبضه ضرر عليه، لأنه يمس بجاهه واعتباره عند العرف والعقلاء وإن لم يكن مستندا إلى الدائن، فحينئذ لابد من ارتفاع الضرر بوجه من الوجوه، فربما يقال إنه للحاكم اجباره على القبض وإلا فيقبض عنه، بتخيل أن المعتبر قبضه عن رضاه، وضرريته يوجب سقوط اعتبار


[١] هكذا في الاصل، والظاهر زيادة هذه العبارة لانها تنافي سابقتها.