حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٥ - هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار
في مقام الثبوت، لا أنه مقتضى الظهور في مقام الاثبات، نعم لم يفرض في مورد الرواية خيار حتى يكون دليلا للمستدل، وحيث إن الحكم مسوق [١] لبيان غير ما نحن فيه فلا وجه لدعوى الاطلاق، ومنه يظهر أنه لا وجه للتمسك بترك الاستفصال.
ثم لا يخفى كما أن ظاهر قوله (عليه السلام) (ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك) [٢] هو ما ذكرنا من أنه ليس متاعك حيث إنك بعته، لا حيث إنك متواطئ على اشترائه، كذلك ظاهره أنه ليس متاعك لما هو المفروض في الرواية من بيعه لا لبيعه المتعقب باشترائه في علم الله، فلا فرق بين النقل والكشف نفيا واثباتا، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (اشارة إلى أن هذا ليس. ..الخ)[٣].
إن كان الامر كما أفاده (قدس سره) فمن الواضح أن مجرد الاستيجاب لا يخرجه من عنوانبيع ما ليس عنده الراجع إلى بيع ما لم يملكه حقيقة، لا ما لم يملكه انشاء، إلا أن يكون المراد من كون المال عنده وأنه ليس عنده دخوله تحت سلطانه على التصرف وعدمه، ومن البين إن لكل من المتعاقدين سلطانا على بيع ما بيده بسلطانهما على اجازة العقد، فافهم.
والحق أن هذه الرواية ورواية منصور بن حازم ظاهرتان في أن مصحح الشراء الثاني هو الشراء الاول المعبر عنه تارة بعنوان الملك بقوله (عليه السلام) (بعد ما يملكه) [٤] واخرى لا بعنوان بقوله (عليه السلام) (إنما البيع بعد ما يشتريه) [٥]، وكلاهما واحد، ولا يصح البيع إلا بعد الملك الحقيقي لا الانشائي، وقد عرفت أن الاستدلال ليس بصحة البيع الثاني بعد البيع الاول ثبوتا حتى يقال بأن المفروض فيه هو التواطئ أو حضور البائع وتعريض المبيع للبيع، أو أن الغالب هو الافتراق عن مجلس البيع الاول، بل بتصحيح الامام (عليه السلام) للبيع الثاني بحصول الملك بالاشتراء في المعاملة الاولى من دون
[١] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (مسبوق).
[٢] وسائل الشيعة، باب ٥ من ابواب احكام العقود، ح ٣.
[٣] كتاب المكاسب ٢٩٩ سطر ٢١.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٨ من ابواب احكام العقود، ح ٨.
[٥] وسائل الشيعة، باب ٨ من ابواب احكام العقود، ح ٦.