حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٦ - الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
ما ليس في كتاب الله هي الليسية المطلقة، وهو مناسب للقرآن لخلوه من الولاء نفيا واثباتا، لا ما كتبه الله على عباده فإنه لا يخلو عن احد الامرين، وكذلك عدم الموافقة في صحيحة ابن سنان [١] يمكن أن يكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وهو يناسب خصوص القرآن كما عرفت.
والجواب: أن المراد مما ليس في كتاب الله عدم كونه في كتابه تعالى كما شرط لا عدمه مطلقا، وسيجئ [٢] إن شاء الله تعالى بقية الكلام.
ومنها: أن المدار على المخالفة وعدمها أو على الموافقة وعدمها، نظرا إلى امكان الواسطة بين المخالفة والموافقة، فإن ما لا أثر له في الكتاب والسنة يصدق عليه أنه لا يوافقهما بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فهو شرط غير موصوف بالمخالفة ولابالموافقة.
والتحقيق: أن عدم الموافقة مثلا وإن كان عقلا يمكن أن يكون بعدم الطرفين فضلا عن طرف واحد إلا أن المقابلة بين الموافقة وعدمها عرفا بتقابل العدم والملكة لا السلب والايجاب، فلا يصدق عرفا أن الشئ الفلاني ليس موافقا إلا إذا كان له طرف من شأنه أن يقابله، مع أن صلاحية السالبة للعموم فيما إذا كانت هناك قضية مستقلة لا فيما إذا كان بالمفهوم التابع للمنطوق سعة وضيقا موضوعا ومحمولا.
مضافا إلى ما أفيد في المتن من أن الموافقة لا تختص بصورة ثبوت المشروط، خصوصا في الكتاب، بل يعم الموافقة بالعموم أيضا، وحينئذ فلا ينفك الموافقة عن عدم المخالفة كما لا ينفك عدمها عن المخالفة، فلا واسطة حينئذ بين الموافقة والمخالفة.
ومنها: أن المتصف بالمخالفة هل هو المشروط أي الملتزم به، أو نفس الشرط وهو الالتزام، ولابد من أن يكون هذا الترديد لاجل ثمرة عملية وهي سعة دائرة المخالف على الثاني دون الاول.
ومنه يتبين: أن ما أفاده (قدس سره) - من عدم انحصار المخالفة في مخالفة الملتزم به مع
[١] وسائل الشيعة، باب ٦ من ابواب الخيار، ح ١.
[٢] نفس التعليقة.