أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه - محمد بن إسحاق الفاكهي - الصفحة ٢٧٠ - ذكر من قال تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف
قال : أنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : بلغني ان الصلاة المكتوبة تجزيء من ركعتين على السبع [١].
قال ابن جريج : فأخبرني عمرو بن دينار ، أنّ أبا الشعثاء ، قال : تجزيء المكتوبة للركعتين على السبع [٢].
قال ابن جريج في حديثه : قلت لعطاء : أدع سبعي لا أصلى عليه حتى آتي البيت فاصليها؟ ثم قال : نعم ان شئت ، قلت له : أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبل أيجزيء ذلك عني من الركعتين بعده؟ قال : سبحان الله ما أدري ما هذا ، قلت : لا حتى أركعها بعده. قال : نعم [٣].
قال ابن جريج : وأخبرت أن مسلم بن مرة الجمحي طاف مع ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قبل غروب الشمس. قال : فأنجزنا وقد أقيمت الصلاة ، فصلينا المغرب ، ثم قام ولم يصل ، فانشأ في سبع آخر ، فقلت : لم تصل على سبعك؟ قال : أو لسنا قد صلينا؟ ثم قال : تجزىء هذه الصلاة من ركعتي السبع [٤].
قال ابن جريج في حديثه هذا : وقال عطاء : تجزيء ركعتي الفجر من ركعتين على سبع [٥].
٥٤٣ ـ وحدّثني هدبة أبو الفضل ، قال : سمعت سفيان بن سعيد الثوري ، وسأله رجل فقال : يا أبا عبد الله أرأيت ركعتي الفجر أماضيتان هما من ركعتي الطواف؟ قال : نعم.
[٥٤٣] شيخ المصنّف لم نقف على ترجمته.
[١] رواه عبد الرزاق ٥ / ٥٧.
[٢] رواه عبد الرزاق ٥ / ٥٨ عن ابن جريج بنحوه.
[٣] رواه عبد الرزاق ٥ / ٥٩ عن ابن جريج.
[٤] رواه عبد الرزاق ٥ / ٥٨ ، عن ابن جريج.
[٥] رواه عبد الرزاق ٥ / ٥٩ ، عن ابن جريج.