هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٩١ - الشرط الأول بلوغ النصاب
و ثمنه ثمّ كلما زاد أحد و عشرون مثقالًا صيرفياً كان فيها ربع عشرها و ليس فيما نقص زكاة و لو حبة و لا يضم أحد الجنسين من النقدين إلى الجنس الآخر.
الأمر الثاني الحول
و يعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه اجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيانه بجنسه أو بآخر أو تغيرت بالسبك و لو بقصد الفرار لم تجب و أن استحب اخراجها مع قصده.
الأمر الثالث أن يكونا منقوشين بسكة المعاملة
و ان هجرت فتكفي المعاملة بها وقتاً ما و في بلد دون آخر و إن حال عليها الحول فيها و لو جرت المعاملة بغير المنقوش من السبائك فلا زكاة فيه و لا فرق في النقش بين الكتابة و غيرها من سلطان أو شبهة مسلم أو كافر و لو اتخذ حلية للزينة لم يتغير الحكم ما دامت المعاملة باقية و لو نقص بذلك و لو غيره الاتخاذ بحيث لا يبقى للمعاملة به وجه فلا زكاة و الممسوح و إن كان بالعارض إذا لم يتعامل به كذلك و ما قام مقام المسكوك من الكاغد المسمى بالمنوط لا زكاة فيه و كذا المغشوش بغير الذهب و الفضة إلا مع بلوغ الخالص النصاب و لا تجب في الحلي و زكاته إعارته مع الأمن من الفساد.
المبحث الثالث في زكاة الغلات
و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب الزكاة في شيء من هذه الأربع إلا بشرطين:
الشرط الأول بلوغ النصاب
و هو ما يبلغ بوزن النجف الأشرف سنة ١٣٤٠ بحسب الحقة التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالًا صيرفياً و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال و بوزن العيار الإسلامبولي سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمس و ثلاثون مثقالًا و تجب فيما زاد على النصاب و إن قل فليس