هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٨١ - المبحث الثالث في متعلق اليمين
في الماضي مع تعمد الكذب و هي من المحرمات الأكيدة و لا كفارة لها سوى الاستغفار و التوبة و لو كان صادقاً فلا أثم و لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى كأن يقول و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و نحوه أو بأحد أسمائه الخاصة كأن يقول و الله أو بالله أو تالله لأفعلن أو ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق و الباري و نحوهما و لو قال اقسم بالله أو برب الكعبة أو احلف كان يميناً و لو حلف بالبراءة لم يكن يميناً و أثم صادقاً أو كاذباً و لا ينعقد بغير اسمائه تعالى.
المبحث الثاني في الحالف
و يشترط فيه التكليف و القصد و الاختيار و الحرية فلو حلف بلا قصد كانت لغواً و لو بادر إليها المملوك بدون إذن مولاه كان للمولى حلها إلا في فعل واجب أو ترك محرّم و كذا الوالد مع ولده و الزوجة مع زوجها و تصح من الكافر فلو اسلم قبل الحنث بقيتْ اليمين و عليه الكفارة لو خالفها و لو اسلم بعده فلا كفارة عليه و لا يمين.
المبحث الثالث في متعلق اليمين
و جملة من أحكامها و لا بد من كونه مستقبلًا و مقدوراً عليه و غير مرجوح المخالفة و تنعقد إذا كانت على فعل واجب أو مندوب أو مباح مع الأولية أو ترك حرام أو مكروه أو مباح كذلك فلو كان الأولى مخالفته ديناً و دنيا فليأتِ ما هو خير له و لا أثم عليه و لا كفارة و مع تساوي فعل متعلقها و تركه يجب العمل بمقتضى اليمين و لا تتعلق بفعل الغير و لا بالمستحيل و لو تجدد العجز عن الممكن انحلت بالنسبة إلى زمن العجز و لا يبقى الانحلال لو تجددت القدرة على الأقرب و لو حلف على خلاف الواقع لمصلحة كتخليص مؤمن أو حفظ ماله أو دفع أذى عنه جاز و لم يأثم و ان احسن التورية و أمكنته ورّى و في وجوبها إشكال و قد تجب اليمين إذا توقف انقاذ المؤمن عليها و الاستثناء بالمشيئة متصلًا بها على النحو المتعارف مانع من انعقادها و في التعليق عليها بالنية دون اللفظ إشكال و لو علقها على مشية الغير توقف الانعقاد عليها فإن لم