هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين
(١)
مقدمة الناشر
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
المقصد الأول في العبادات المعلومة بالضرورة من دين النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
٥ ص
(٤)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٥)
الباب الأول في مقدمات الصلاة و شروطها
٦ ص
(٦)
المقدمة الأولى الطهارة من الحدثين الأصغر و الأكبر و من النجاسات العشر إلا ما يعفى عنه
٦ ص
(٧)
المقام الأول في الطهارة من الحدثين
٦ ص
(٨)
المبحث الأول في الطهارة من الحدث الأصغر
٦ ص
(٩)
(فصل) في الطهارة من الحدث الأصغر فقط
٦ ص
(١٠)
(فصل) في واجبات الوضوء
٦ ص
(١١)
(الأول) النية
٦ ص
(١٢)
(الثاني) غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولًا و ما حواه الإبهام و الإصبع الوسطى عرضاً
٧ ص
(١٣)
(الثالث) غسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع مبتدئاً باليمنى
٧ ص
(١٤)
(الرابع) مسح بشرة شي ء من مقدم الرأس إلى شعره
٧ ص
(١٥)
(الخامس) مسح بشرة الرجلين بباطن الكفين من رءوس الأصابع إلى اصل الساق على الاحوط
٧ ص
(١٦)
(السادس) الترتيب
٧ ص
(١٧)
(السابع) المتابعة بين هذه الأفعال
٧ ص
(١٨)
(الثامن) مباشرة الغسل و المسح بنفسه مع الإمكان
٨ ص
(١٩)
(التاسع) ان يكون الماء طاهراً في نفسه مطهراً لغيره
٨ ص
(٢٠)
(العاشر) ان يكون الماء مما يباح له استعماله
٨ ص
(٢١)
(الحادي عشر) طهارة الأعضاء المغسولة و الممسوحة من النجاسة قبل الوضوء
٨ ص
(٢٢)
(الثاني عشر) إباحة المكان الذي يتوضأ فيه
٨ ص
(٢٣)
(فصل) مستدام الحدث كالمسلوس و المبطون و المستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد تطهير المحل
٨ ص
(٢٤)
(فصل) من شك في الوضوء بعد فراغه منه لم يلتفت
٩ ص
(٢٥)
المبحث الثاني في الطهارة من الحدث الأكبر
٩ ص
(٢٦)
(فصل) في واجبات الغسل
٩ ص
(٢٧)
(فصل) و للغسل كيفيتان ترتيب و ارتماس
١٠ ص
(٢٨)
(فصل) سبب الجنابة أمران خروج المني و ما بحكمه أو غيبوبة الحشفة و ما بحكمها في القبل أو الدبر
١٠ ص
(٢٩)
(فصل) خروج دم الحيض حدث اكبر موجب للغسل
١١ ص
(٣٠)
(فصل) في دم النفاس
١٢ ص
(٣١)
(فصل) في دم الاستحاضة
١٢ ص
(٣٢)
(فصل) مس الميت من الناس بعد برده و قبل غسله
١٢ ص
(٣٣)
(إكمال) إذا اجتمع على المكلف أغسال واجبة
١٣ ص
(٣٤)
(تتمة) قيل بوجوب نوعين من الغسل
١٣ ص
(٣٥)
خاتمة في الاغسال المندوبة
١٣ ص
(٣٦)
(إلحاق في الحمام و آدابه و ما يتعلق بذلك)
١٤ ص
(٣٧)
المبحث الثالث في التيمم و موجباته و كيفيته و أحكامه
١٥ ص
(٣٨)
(فصل) إذا وجب على المكلف وضوء أو غسل بأحد الأسباب المتقدمة و لم يتمكن من الماء أو من استعماله
١٥ ص
(٣٩)
(مسائل)
١٦ ص
(٤٠)
الأولى لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أبطال وضوئه بالحدث الأصغر اختياراً إذا علم بعدم تمكنه من الوضوء ثانياً
١٦ ص
(٤١)
الثانية لو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لإزالة الخبث أو رفع الحدث
١٦ ص
(٤٢)
الثالثة إذا أمكن تتميم الماء بما لا يخرجه عن الاطلاق
١٦ ص
(٤٣)
المقام الثاني في طهارة بدن المصلي و ثيابه و موضع سجوده من النجاسات
١٦ ص
(٤٤)
المبحث الأول في النجاسات
١٦ ص
(٤٥)
و هي عشرة
١٦ ص
(٤٦)
(الأول و الثاني) البول و الغائط
١٦ ص
(٤٧)
(الثالث و الرابع) المني و الدم من الإنسان و من كل حيوان ذي نفس سائلة
١٦ ص
(٤٨)
(الخامس و السادس) الكلب و الخنزير البرّيان
١٦ ص
(٤٩)
(السابع) ميتة الإنسان و الحيوان ذي النفس السائلة
١٦ ص
(٥٠)
(الثامن) الكافر
١٦ ص
(٥١)
(التاسع) الخمر و كل مسكر مائع
١٦ ص
(٥٢)
(العاشر) الفقاع
١٧ ص
(٥٣)
(فصل) يجب تطهير الثياب و البدن و محل السجود للصلاة و أجزائها المنسية و ركعاتها الاحتياطية و سجود السهو على الاحوط للطواف
١٧ ص
(٥٤)
المبحث الثاني في المطهرات
١٧ ص
(٥٥)
و هي أمور
١٧ ص
(٥٦)
(الأول) الماء
١٧ ص
(٥٧)
(الثاني) الأرض الطاهرة الجافة
١٨ ص
(٥٨)
(الثالث) الشمس
١٨ ص
(٥٩)
(الرابع) الإسلام
١٨ ص
(٦٠)
(الخامس) التبعية كالطفل
١٨ ص
(٦١)
(السادس) الانتقال و الصيرورة كالماء النجس يشربه الحيوان حلال اللحم و تسقى به الأشجار
١٨ ص
(٦٢)
(السابع) الاستحالة
١٨ ص
(٦٣)
(الثامن) انقلاب الخمر خلًا
١٨ ص
(٦٤)
(التاسع) النقص
١٩ ص
(٦٥)
(العاشر) الغيبة
١٩ ص
(٦٦)
(الحادي عشر) زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسم الصامت
١٩ ص
(٦٧)
(الثاني عشر) استبراء الجلّال
١٩ ص
(٦٨)
(الثالث عشر) التمسح بالأحجار الثلاثة الطاهرة في الاستنجاء من الغائط غير المتعدى
١٩ ص
(٦٩)
(فصل) في كيفية التطهير بالمطهر العام
٢٠ ص
(٧٠)
(تتمة) الأعيان الطاهرة لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة مع الرطوبة المنتقلة
٢٢ ص
(٧١)
خاتمة في أحكام الأواني
٢٢ ص
(٧٢)
(مسائل)
٢٢ ص
(٧٣)
الأولى الظاهر إن الآنية أخص عرفاً من الظرف و الوعاء
٢٢ ص
(٧٤)
الثانية ما يشك في كونه آنية لا تجري عليه أحكام آواني الذهب و الفضة
٢٢ ص
(٧٥)
الثالثة إذا اضطر إلى استعمالها
٢٢ ص
(٧٦)
المقدمة الثانية ستر العورتين للرجل
٢٣ ص
(٧٧)
المقدمة الثالثة مكان الصلاة
٢٣ ص
(٧٨)
المقدمة الرابعة دخول الوقت
٢٤ ص
(٧٩)
المقدمة الخامسة القبلة
٢٤ ص
(٨٠)
المقدمة السادسة التأهب
٢٥ ص
(٨١)
المقدمة السابعة في الآذان و الإقامة
٢٥ ص
(٨٢)
الباب الثاني في أفعال الصلاة
٢٥ ص
(٨٣)
(الأول) النية
٢٥ ص
(٨٤)
(الثاني) تكبيرة الإحرام
٢٥ ص
(٨٥)
(الثالث) القيام
٢٦ ص
(٨٦)
(الرابع) القراءة
٢٦ ص
(٨٧)
(الخامس) الركوع
٢٧ ص
(٨٨)
(السادس) السجود
٢٧ ص
(٨٩)
(السابع) التشهد
٢٨ ص
(٩٠)
(الثامن) التسليم
٢٨ ص
(٩١)
(التاسع) الذكر
٢٨ ص
(٩٢)
(العاشر) الاطمئنان
٢٨ ص
(٩٣)
(الحادي عشر) الترتيب
٢٨ ص
(٩٤)
(الثاني عشر) الموالاة
٢٨ ص
(٩٥)
الباب الثالث في أحكام الخلل
٢٩ ص
(٩٦)
و التفصيل يعلم في مباحث
٢٩ ص
(٩٧)
المبحث الأول في نقص الأجزاء
٢٩ ص
(٩٨)
المبحث الثاني في نقص الشروط أو أجزائها أو شرائطها
٣٠ ص
(٩٩)
المبحث الثالث في زيادة الأجزاء و حدوث أمور أخر خارجة تسمى منافيات الصلاة
٣٠ ص
(١٠٠)
المبحث الرابع في الشك و أحكامه
٣١ ص
(١٠١)
(أولها) الشك في الشي ء هو التردد و عدم الجزم بوجود الشي ء أو عدمه
٣١ ص
(١٠٢)
(ثانيها) في أقسام الشك
٣١ ص
(١٠٣)
(أما القسم الأول) أي ما لا عبرة به
٣١ ص
(١٠٤)
(أحدها) الشك في الصلاة بعد تمامها
٣١ ص
(١٠٥)
(الثاني) الشك بعد تجاوز المحل
٣٢ ص
(١٠٦)
(الثالث) الشك بعد الوقت
٣٢ ص
(١٠٧)
(الرابع) ما تكرر من الشك على المصلي حتى صدق عليه انه كثير الشك عرفاً
٣٢ ص
(١٠٨)
(الخامس) شك الإمام و المأموم في عدد الركعات مع حفظ الآخر
٣٢ ص
(١٠٩)
(و أما القسم الثاني) و هو ما يترتب عليه بطلان الصلاة
٣٢ ص
(١١٠)
(أحدها) الشك في ركعات الصلاة الثنائية الواجبة
٣٢ ص
(١١١)
(ثانيها) الشك في عدد صلاة المغرب
٣٢ ص
(١١٢)
(ثالثها) إذا لم يدر كم صلى اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أم غيرها
٣٢ ص
(١١٣)
(رابعها) الشك بين الثلاث و الست
٣٣ ص
(١١٤)
(خامسها) الشك بين الاثنتين و الخمسة بعد إكمال السجدتين و قبل إكمالها في القيام أو في غيره
٣٣ ص
(١١٥)
(سادسها) الشك في الرباعية إذا كانت الاثنتان قبل إكمال السجدتين أحد طرفي الشك
٣٣ ص
(١١٦)
(سابعها) الشك في الرباعية مع كون الواحدة أحد طرفي الشك
٣٣ ص
(١١٧)
(ثامنها) الشك بين الأربع و الست
٣٣ ص
(١١٨)
(و أما القسم الثالث) و هو الشكوك الصحيحة
٣٣ ص
(١١٩)
(الأول) الشك في الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين
٣٣ ص
(١٢٠)
(الثاني) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين
٣٣ ص
(١٢١)
(الثالث) الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين
٣٣ ص
(١٢٢)
(الرابع) الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضوع اتفق
٣٣ ص
(١٢٣)
(الخامس) الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين
٣٣ ص
(١٢٤)
(السادس) الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
٣٤ ص
(١٢٥)
(السابع) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام قبل الركوع
٣٤ ص
(١٢٦)
(الثامن) الشك بين الخمس و الست حال القيام قبل الركوع
٣٤ ص
(١٢٧)
(تتمة) فيها فصلان
٣٤ ص
(١٢٨)
(الفصل الأول) في صلاة الاحتياط
٣٤ ص
(١٢٩)
(الفصل الثاني) في سجود السهو
٣٤ ص
(١٣٠)
الباب الرابع فيما يوجب قصر الصلاة
٣٥ ص
(١٣١)
و هو أمران
٣٥ ص
(١٣٢)
(الأول) الخوف
٣٥ ص
(١٣٣)
(الثاني) السفر و هو موجب لقصر الرباعية بشروط
٣٦ ص
(١٣٤)
(الأول) قصد المسافر
٣٦ ص
(١٣٥)
(الثاني) أن يكون المقصود مسافة مخصوصة
٣٦ ص
(١٣٦)
(الثالث) استمرار القصد
٣٦ ص
(١٣٧)
(الرابع) أن لا ينقطع سفره بما يوجب التمام
٣٦ ص
(١٣٨)
(الخامس) التلبس بالسفر و الدخول فيه
٣٦ ص
(١٣٩)
(السادس) أن يتجاوز محل الترخص
٣٦ ص
(١٤٠)
(السابع) أن يكون السفر سائغاً شرعاً
٣٦ ص
(١٤١)
(الثامن) أن لا يكون عمله السفر كالمكاري و الملاح و الساعي و جميع من كان السفر عملًا له
٣٦ ص
(١٤٢)
(التاسع) شرط تعيين القصر أن لا يكون في أحد المواطن الأربع
٣٦ ص
(١٤٣)
(إكمال)
٣٧ ص
(١٤٤)
الباب الخامس في جملة من الصلاة الواجبة غير اليومية
٣٧ ص
(١٤٥)
القسم الأول صلاة الجمعة
٣٧ ص
(١٤٦)
القسم الثاني في صلاة الآيات
٣٨ ص
(١٤٧)
القسم الثالث الصلاة الواجبة لسبب من الأسباب
٣٩ ص
(١٤٨)
الباب السادس في صلاة الجماعة
٤١ ص
(١٤٩)
الباب السابع في النوافل
٤٣ ص
(١٥٠)
المقام الأول في النوافل اليومية
٤٣ ص
(١٥١)
القسم الأول و هو النوافل اليومية التابعة للواجب
٤٣ ص
(١٥٢)
القسم الثاني النوافل اليومية غير التابعة للواجب
٤٤ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في الصلاة المستحبة غير اليومية
٤٥ ص
(١٥٤)
الأول ما له سبب خاص
٤٥ ص
(١٥٥)
الثاني ما ليس له سبب خاص و لا وقت خاص
٤٥ ص
(١٥٦)
الثالث ما له وقت خاص
٤٥ ص
(١٥٧)
الرابع ما ليس له سبب و لا وقت و لا اسم
٤٦ ص
(١٥٨)
المقام الثالث في جملة من أحكام النوافل مطلقاً
٤٦ ص
(١٥٩)
الأول شروط النافلة مطلقاً و أفعالها كالصلاة الواجبة
٤٦ ص
(١٦٠)
الثاني ينوي في النافلة التقرب
٤٦ ص
(١٦١)
الثالث القيام و الاستقرار من مكملاتها
٤٦ ص
(١٦٢)
الرابع يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة إلا فيما نص منها على تعيين سورة معينة فيه معها
٤٦ ص
(١٦٣)
الخامس لا تشرع الجماعة فيها إلا في صلاة الاستسقاء
٤٧ ص
(١٦٤)
السادس لا آذان فيها و لا إقامة
٤٧ ص
(١٦٥)
السابع يكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس و قيامها في وسط السماء
٤٧ ص
(١٦٦)
الثامن يحرم قطع النافلة اختياراً على الاحوط إلا لفريضة مضيقة أو خوف ضرر على عرض أو نفس أو مال
٤٧ ص
(١٦٧)
التاسع إذا صلى النافلة بالجلوس استحب أن يضاعفها
٤٧ ص
(١٦٨)
العاشر لا يقضى من النوافل المؤقتة غير الرواتب اليومية
٤٧ ص
(١٦٩)
الحادي عشر يحرم الإتيان بها و بكل تطوّع من العبادات
٤٧ ص
(١٧٠)
الثاني عشر لا يجوز النيابة فيها عن الأحياء
٤٨ ص
(١٧١)
الثالث عشر لا يبطلها الشك في عدد الركعات كيف ما كان
٤٨ ص
(١٧٢)
الرابع عشر الاحوط عدم الإتيان بالصلاة المستحبة و سائر المستحبات عن غير اجتهاد أو تقليد
٤٨ ص
(١٧٣)
الخامس عشر لا فرق بين الفرائض و النوافل في بطلانها و حرمتها لو فعلها في المكان أو الساتر المغصوبين
٤٨ ص
(١٧٤)
السادس عشر لا يمنع من فعل النافلة اشتغال الذمة بالقضاء
٤٨ ص
(١٧٥)
السابع عشر يصح فعل النوافل اليومية و صلاة الغفيلة في وقت الفريضة إذا كان موسعاً
٤٨ ص
(١٧٦)
الثامن عشر يكره الكلام بين المغرب و نافلتها
٤٩ ص
(١٧٧)
التاسع عشر الإتيان بالنوافل اليومية مكمل لما نقص من قبول الفرائض
٤٩ ص
(١٧٨)
العشرون جواز صلاة النوافل المقصورة في أماكن التخيير الأربعة
٤٩ ص
(١٧٩)
الباب الثامن في شرائط القبول و شرائط الكمال
٤٩ ص
(١٨٠)
أما القبول
٤٩ ص
(١٨١)
و أما شرائط الكمال
٥١ ص
(١٨٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٥٣ ص
(١٨٣)
كتاب الصيام من هدى المتقين
٥٣ ص
(١٨٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٥٣ ص
(١٨٥)
الفصل الأول في شرائطه
٥٤ ص
(١٨٦)
الأول شروط الوجوب
٥٤ ص
(١٨٧)
الثاني شرائط الصحة
٥٤ ص
(١٨٨)
الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم
٥٦ ص
(١٨٩)
المقام الأول فيما يجب الإمساك عنه
٥٦ ص
(١٩٠)
المبحث الأول فيما يفسد الصوم و ينافيه
٥٦ ص
(١٩١)
(أما ما ينافي الصحة)
٥٦ ص
(١٩٢)
(أولها و ثانيها) الأكل و الشرب
٥٦ ص
(١٩٣)
(ثالثها) الجنابة عمداً
٥٦ ص
(١٩٤)
(رابعها) إيصال الغبار الغليظ
٥٦ ص
(١٩٥)
(خامسها) الكذب على الله و رسوله و خلفائه أئمة الهدى عليهم السلام
٥٦ ص
(١٩٦)
(سادسها) رمس الرأس دفعة أو تدريجاً إلى أن حصل تمامه تحت الماء
٥٦ ص
(١٩٧)
(سابعها) الاحتقان بالمائعات خاصة
٥٦ ص
(١٩٨)
(ثامنها) تعمد القي ء
٥٦ ص
(١٩٩)
(تاسعها) تعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة
٥٧ ص
(٢٠٠)
إكمال
٥٧ ص
(٢٠١)
و أما ما يجب الإمساك عنه لمنافاته القبول أو الكمال لا الصحة و الإجزاء
٥٨ ص
(٢٠٢)
المبحث الثاني فيما ليس بمفسد للصوم و لا موجب للقضاء و الكفارة
٥٨ ص
(٢٠٣)
المبحث الثالث في المفسد الموجب للقضاء
٥٩ ص
(٢٠٤)
(أحدها) فعل المفطر قبل مراعاة الفجر
٥٩ ص
(٢٠٥)
(ثانيها) نسيان من جامع أول ليلة من شهر رمضان الغسل حتى مضت أيام
٥٩ ص
(٢٠٦)
(ثالثها) تناوله اعتماداً على خبر من اخبر بعدم الطلوع
٥٩ ص
(٢٠٧)
(رابعها) الأذن في الإفطار شرعاً
٥٩ ص
(٢٠٨)
(خامسها) الإفطار لظلمة موهمة
٥٩ ص
(٢٠٩)
(سادسها) الإفطار لمن اخبر بدخول الليل مع جواز العمل بقوله لعذر
٥٩ ص
(٢١٠)
(سابعها) ترك العمل بقول من اخبر بطلوع الفجر
٥٩ ص
(٢١١)
(ثامنها) إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لا للصلاة
٥٩ ص
(٢١٢)
(تاسعها) ان ينتبه من نومه مجنباً ثمّ ينام ثانياً
٥٩ ص
(٢١٣)
المبحث الرابع فيما يوجب القضاء و الكفارة معا
٥٩ ص
(٢١٤)
المقام الثاني فيما يستحب الإمساك عنه
٦٠ ص
(٢١٥)
الفصل الثالث في أقسامه
٦٠ ص
(٢١٦)
المقام الأول في الصوم الواجب
٦٠ ص
(٢١٧)
(المبحث الثاني) يقضى عن الميت من لا ذكر من ولده اكبر منه
٦٢ ص
(٢١٨)
المقام الثاني في الصوم المندوب
٦٤ ص
(٢١٩)
المبحث الأول يعتبر فيه ما يعتبر في الصوم الواجب من الشرائط
٦٤ ص
(٢٢٠)
المبحث الثاني قد أشرنا إلى إن من الصوم المندوب ما لا يختص بوقت معين و لا بسبب خاص
٦٥ ص
(٢٢١)
المقام الثالث في الصوم المكروه
٦٥ ص
(٢٢٢)
المقام الرابع في الصوم المحرم
٦٦ ص
(٢٢٣)
الخاتمة في أمور
٦٦ ص
(٢٢٤)
(الأول) يستحب وداع شهر رمضان في وقتين
٦٦ ص
(٢٢٥)
(الثاني) من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر
٦٦ ص
(٢٢٦)
(الثالث) ليلة العيد من الليالي الشريفة
٦٧ ص
(٢٢٧)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٦٧ ص
(٢٢٨)
كتاب الاعتكاف
٦٧ ص
(٢٢٩)
كتاب العبادات
٦٩ ص
(٢٣٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٦٩ ص
(٢٣١)
الفصل الأول في المهم من الأمور المتعلقة بالقرآن الشريف
٦٩ ص
(٢٣٢)
المبحث الأول في جملة مما يتعلق به من الواجبات
٦٩ ص
(٢٣٣)
المبحث الثاني في جملة مما يتعلق به من المحرمات و المكروهات
٦٩ ص
(٢٣٤)
المبحث الثالث في جملة مما يتعلق به من المستحبات
٧١ ص
(٢٣٥)
المبحث الرابع في جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن المجيد
٧٨ ص
(٢٣٦)
الفصل الثاني في الذكر
٧٩ ص
(٢٣٧)
(الأول) الذكر مستحب في كل وقت و في كل حال
٧٩ ص
(٢٣٨)
(الثاني) افضل الأوقات عند الإصباح و الامساء
٧٩ ص
(٢٣٩)
(الثالث) الإسرار بالذكر مستحب
٧٩ ص
(٢٤٠)
(الرابع) أقسام الذكر كثيرة
٧٩ ص
(٢٤١)
(الخامس) للذكر أوقات خاصة يتأكد استحبابه فيها
٨٠ ص
(٢٤٢)
(السادس) لا ينبغي ترك الذكر
٨١ ص
(٢٤٣)
خاتمة
٨١ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في الدعاء
٨٢ ص
(٢٤٥)
(الأول) رعاية أوقات الإجابة
٨٢ ص
(٢٤٦)
(الثاني) ما يرجع إلى المكان
٨٢ ص
(٢٤٧)
(الثالث) ما يتعلق بالأفعال و الأحوال
٨٣ ص
(٢٤٨)
(الرابع) في آداب الدعاء
٨٣ ص
(٢٤٩)
(الأول) ما يكون قبل الدعاء
٨٣ ص
(٢٥٠)
(الثاني) ما يقارن حال الدعاء من التلبث به و ترك الاستعجال فيه و من الإلحاح بالدعاء و تسمية الحاجة و الإسرار به
٨٣ ص
(٢٥١)
(الثالث) في الآداب المتأخرة
٨٤ ص
(٢٥٢)
خاتمة فيها فوائد
٨٥ ص
(٢٥٣)
(الأولى) احسن الأدعية الأدعية القرآنية
٨٥ ص
(٢٥٤)
(الثانية) المؤمّن و الداعي شريكان في الأجر
٨٥ ص
(٢٥٥)
(الثالثة) يستحب التماس الدعاء من المؤمنين
٨٥ ص
(٢٥٦)
(الرابعة) في الحديث القدسي
٨٥ ص
(٢٥٧)
(الخامسة) يظهر من بعض الأخبار إن الدعاء افضل من القرآن
٨٥ ص
(٢٥٨)
(السادسة) لا بأس بالقراءة خلف شخص لا يرضى باستماع غيره
٨٥ ص
(٢٥٩)
(السابعة) لو زاحم ذلك طلب العلم قدم عليه
٨٥ ص
(٢٦٠)
كتاب الزكاة
٨٦ ص
(٢٦١)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٨٦ ص
(٢٦٢)
المقصد الأول في زكاة الأموال
٨٧ ص
(٢٦٣)
الفصل الأول فيمن تجب عليه
٨٧ ص
(٢٦٤)
الفصل الثاني فيما تجب و فيما تستحب فيه
٨٧ ص
(٢٦٥)
ثمّ ان الكلام على الأنعام و النقدين و الغلات يقع في مباحث
٨٨ ص
(٢٦٦)
المبحث الأول في شرائط الوجوب في زكاة الأنعام
٨٨ ص
(٢٦٧)
أما الشرائط
٨٨ ص
(٢٦٨)
الشرط الأول بلوغها النصاب
٨٨ ص
(٢٦٩)
الشرط الثاني السوم
٨٩ ص
(٢٧٠)
الشرط الثالث الحول
٨٩ ص
(٢٧١)
الشرط الرابع ان لا تكون من العوامل في تمام الحول
٨٩ ص
(٢٧٢)
و أما اللواحق ففيها مسائل
٨٩ ص
(٢٧٣)
(الأولى) الشاة التي تؤخذ فريضة في الزكاة جبراناً للقيمة اقلها ما كمل له سنة
٨٩ ص
(٢٧٤)
(الثانية) لا تؤخذ المريضة و لا ذات العوار من النصاب السليم
٩٠ ص
(٢٧٥)
(الثالثة) لا يجمع بين متفرق في الملك و لا يفرق بين مجتمع فيه
٩٠ ص
(٢٧٦)
(الرابعة) من وجبت عليه سن من الإبل ليست عنده و عنده أعلى منها بسن دفعها و اخذ شاتين أو عشرين درهماً
٩٠ ص
(٢٧٧)
المبحث الثاني في زكاة النقدين الذهب و الفضة
٩٠ ص
(٢٧٨)
الأمر الأول بلوغ النصاب
٩٠ ص
(٢٧٩)
الأمر الثاني الحول
٩١ ص
(٢٨٠)
الأمر الثالث أن يكونا منقوشين بسكة المعاملة
٩١ ص
(٢٨١)
المبحث الثالث في زكاة الغلات
٩١ ص
(٢٨٢)
الشرط الأول بلوغ النصاب
٩١ ص
(٢٨٣)
الشرط الثاني التملك
٩٢ ص
(٢٨٤)
الفصل الثالث في أحكام الزكاة
٩٢ ص
(٢٨٥)
الفصل الرابع في الأصناف
٩٣ ص
(٢٨٦)
و فيه مبحثان
٩٣ ص
(٢٨٧)
المبحث الأول الأصناف ثمانية
٩٣ ص
(٢٨٨)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
٩٣ ص
(٢٨٩)
الثالث العاملون
٩٤ ص
(٢٩٠)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٩٤ ص
(٢٩١)
الخامس في الرقاب
٩٤ ص
(٢٩٢)
السادس الغارمون
٩٤ ص
(٢٩٣)
السابع سبيل الله
٩٤ ص
(٢٩٤)
الثامن ابن السبيل
٩٥ ص
(٢٩٥)
المبحث الثاني أوصاف الأصناف
٩٥ ص
(٢٩٦)
الأول الإيمان
٩٥ ص
(٢٩٧)
الثاني العدالة
٩٥ ص
(٢٩٨)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين
٩٥ ص
(٢٩٩)
الرابع أن لا يكون هاشمياً
٩٦ ص
(٣٠٠)
الخاتمة
٩٦ ص
(٣٠١)
(الأول) القبض شرط في ملكية جميع الأموال العبادية
٩٦ ص
(٣٠٢)
(الثاني) الزكاة و غيرها من الحقوق الشرعية حالها كحال الديون في خروجها من اصل التركة
٩٦ ص
(٣٠٣)
(الثالث) يجوز ترجيح بعض المستحقين على الآخر
٩٦ ص
(٣٠٤)
المقصد الثاني في زكاة الفطرة
٩٧ ص
(٣٠٥)
الفصل الأول فيمن تجب عليه
٩٧ ص
(٣٠٦)
الفصل الثاني في جنسها
٩٧ ص
(٣٠٧)
الفصل الثالث في مقدارها
٩٨ ص
(٣٠٨)
الفصل الرابع في وقتها
٩٨ ص
(٣٠٩)
الفصل الخامس في مصرفها
٩٨ ص
(٣١٠)
كتاب الخمس
٩٩ ص
(٣١١)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٩٩ ص
(٣١٢)
و البحث عنه يقع في مقصدين
١٠٠ ص
(٣١٣)
المقصد الأول فيما يجب فيه الخمس
١٠٠ ص
(٣١٤)
الأول غنائم دار الحرب مطلقاً
١٠٠ ص
(٣١٥)
الثاني المعادن
١٠٠ ص
(٣١٦)
الثالث الكنز
١٠٠ ص
(٣١٧)
الرابع في الكنز و الغوص
١٠١ ص
(٣١٨)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
١٠١ ص
(٣١٩)
السادس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم
١٠٢ ص
(٣٢٠)
السابع الحلال المختلط بالحرام
١٠٢ ص
(٣٢١)
المقصد الثاني في قسمته و مستحقه
١٠٣ ص
(٣٢٢)
خاتمة في الأنفال
١٠٣ ص
(٣٢٣)
الأول في عددها
١٠٣ ص
(٣٢٤)
الثاني في أحكامها
١٠٤ ص
(٣٢٥)
خاتمة فيها أمور
١٠٤ ص
(٣٢٦)
(الأول) الخمس مقدم على جميع الوصايا
١٠٤ ص
(٣٢٧)
(الثاني) لا يجوز الاحتيال في أخذه
١٠٤ ص
(٣٢٨)
(الثالث) لا يبعد وجوب طلب الخمس على المضطرين من الهاشميين
١٠٤ ص
(٣٢٩)
كتاب الصدقات
١٠٥ ص
(٣٣٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٠٥ ص
(٣٣١)
و في ذلك مقصدان
١٠٥ ص
(٣٣٢)
المقصد الأول في الصدقة
١٠٥ ص
(٣٣٣)
الفصل الأول في فضلها و ثبوت الأجر عليها
١٠٦ ص
(٣٣٤)
الفصل الثاني في أقسامها
١٠٦ ص
(٣٣٥)
الفصل الثالث في مصرفها
١٠٧ ص
(٣٣٦)
الفصل الرابع في مقدارها و جنسها
١٠٧ ص
(٣٣٧)
الفصل الخامس في أحكامها
١٠٧ ص
(٣٣٨)
المقصد الثاني في الهبة
١٠٨ ص
(٣٣٩)
خاتمة
١٠٩ ص
(٣٤٠)
الفصل الأول يجب على المكلف مع القدرة و انتفاء الضرر إطاعة أبويه في كل فعل ما عدا فعل الحرام و ترك الواجب
١٠٩ ص
(٣٤١)
الفصل الثاني في صلة الأرحام
١١٠ ص
(٣٤٢)
إلحاق في الأضحية و العقيقة
١١٠ ص
(٣٤٣)
(أما الأضحية)
١١٠ ص
(٣٤٤)
الأمر الأول في جنسها
١١١ ص
(٣٤٥)
الأمر الثاني في وقتها
١١٢ ص
(٣٤٦)
الأمر الثالث لو تعذرت تصدق بثمنها
١١٢ ص
(٣٤٧)
الأمر الرابع في مصرفها
١١٢ ص
(٣٤٨)
(أما العقيقة)
١١٢ ص
(٣٤٩)
الأول في جنسها
١١٢ ص
(٣٥٠)
الأمر الثاني النية
١١٢ ص
(٣٥١)
الأمر الثالث في مصرفها
١١٣ ص
(٣٥٢)
كتاب الوقف
١١٤ ص
(٣٥٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١١٤ ص
(٣٥٤)
المقصد الأول في الوقف
١١٤ ص
(٣٥٥)
و الكلام فيه و في الواقف و الموقوف و الموقوف عليه في مباحث
١١٤ ص
(٣٥٦)
المبحث الأول في الوقف
١١٤ ص
(٣٥٧)
الأمر الأول التقرب
١١٤ ص
(٣٥٨)
الأمر الثاني التنجيز
١١٤ ص
(٣٥٩)
الأمر الثالث الاقباض
١١٤ ص
(٣٦٠)
الأمر الرابع الدوام
١١٤ ص
(٣٦١)
الأمر الخامس إخراج الواقف الوقف عن نفسه
١١٥ ص
(٣٦٢)
المبحث الثاني في الواقف
١١٥ ص
(٣٦٣)
المبحث الثالث في الموقوف
١١٥ ص
(٣٦٤)
المبحث الرابع في الموقوف عليه
١١٥ ص
(٣٦٥)
مسائل
١١٦ ص
(٣٦٦)
(الأولى) نفقة الحيوان الموقوف و كذا العبد على الموقوف عليه
١١٦ ص
(٣٦٧)
(الثانية) إذا اجر ناظر الوقف لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة بموته
١١٦ ص
(٣٦٨)
(الثالثة) إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب
١١٧ ص
(٣٦٩)
المقصد الثاني في توابع الوقف
١١٧ ص
(٣٧٠)
المبحث الأول في السكنى و الرقبى و العمرى
١١٧ ص
(٣٧١)
المبحث الثاني في التحبيس
١١٨ ص
(٣٧٢)
كتاب الحج
١١٨ ص
(٣٧٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١١٨ ص
(٣٧٤)
المقدمة
١١٩ ص
(٣٧٥)
الأمر الأول في أقسام الحج
١١٩ ص
(٣٧٦)
الأمر الثاني في شرائط وجوب حج الإسلام و شرائط صحته
١١٩ ص
(٣٧٧)
أما شرائط الوجوب
١١٩ ص
(٣٧٨)
الأول عدم وجود مانع من السفر أو في أثناء الطريق
١١٩ ص
(٣٧٩)
الثاني عدم وجود مانع شرعي
١١٩ ص
(٣٨٠)
الثالث انتفاء ضرر على محترم
١١٩ ص
(٣٨١)
الرابع سلامة من مرض و ضعف بدن يعجز معهما عن تحمل مشقة السفر
١١٩ ص
(٣٨٢)
الخامس انتفاء مشقة شديدة
١١٩ ص
(٣٨٣)
السادس وجود مال مملوك يتسع لنفقته بما يناسبه قوة و ضعفاً
١٢٠ ص
(٣٨٤)
السابع أن يرجع إلى كفاية له و لعياله
١٢٠ ص
(٣٨٥)
الثامن ان يتسع الوقت لذلك
١٢٠ ص
(٣٨٦)
و أما شرائط الصحة فهي شروط الوجوب إلا البلوغ
١٢٠ ص
(٣٨٧)
الثالث في بيان ما يجب من أقسام الحج و بيان أفعالها على الإجمال
١٢٠ ص
(٣٨٨)
الرابع ينبغي لمن عزم على الحج بعد استكمال الشرائط و عزمه على المسير قبل التلبس بالسفر أمور
١٢٣ ص
(٣٨٩)
(الأول) أن ينظر في أموره فيخلص نفسه من التبعات
١٢٣ ص
(٣٩٠)
(الثاني) ان يختار لسفره أحد الأيام الثلاثة السبت و الثلاثاء و الخميس
١٢٤ ص
(٣٩١)
(الثالث) أن يستصحب معه شيئاً من طين القبر الشريف
١٢٤ ص
(٣٩٢)
(الرابع) ان يستصحب الرفيق الصالح المعين على الخير
١٢٤ ص
(٣٩٣)
(الخامس) ان يحسن خلقه و يكظم غيظه و يقلل اللغو و يقهر النفس على السخاء و مكارم الأخلاق
١٢٤ ص
(٣٩٤)
(السادس) يستحب له الغسل و الدعاء و توديع العيال
١٢٤ ص
(٣٩٥)
(السابع) و هو أهم ما نذكر في المقام لتوقف الصحة و القبول عليه و هو أمور
١٢٥ ص
(٣٩٦)
(الأول) ان يخلص لله في النية
١٢٥ ص
(٣٩٧)
(الثاني) أن لا يترك في سفره شيئاً من الواجبات و لا يفعل شيئاً من المحرمات
١٢٥ ص
(٣٩٨)
(الثالث) ان يستعمل المشي على قدميه
١٢٥ ص
(٣٩٩)
(الرابع) ان يكون الحاج خالياً مما يشغل القلب و يقسم الفكر
١٢٥ ص
(٤٠٠)
(الخامس) ان يوفر شعر رأسه
١٢٥ ص
(٤٠١)
(السادس) ان ينوي عند خروجه من داره أني اتوجه إلى بيت الله
١٢٥ ص
(٤٠٢)
المقصد الأول في عمرة التمتع
١٢٦ ص
(٤٠٣)
و الكلام على أحكامها و أفعالها يقع في مقامين
١٢٦ ص
(٤٠٤)
المقام الأول في أحكامها
١٢٦ ص
(٤٠٥)
المقام الثاني في أفعالها
١٢٦ ص
(٤٠٦)
الفصل الأول في إحرام العمرة
١٢٦ ص
(٤٠٧)
و الأفعال مستحبات و مكروهات و واجبات
١٢٦ ص
(٤٠٨)
أما مستحباته
١٢٦ ص
(٤٠٩)
(و أما واجبات الإحرام و شرائطه)
١٢٨ ص
(٤١٠)
(و أما الترك)
١٣٢ ص
(٤١١)
(أما المقام الأول) فهو أمور مخصوصة
١٣٢ ص
(٤١٢)
(الأول) صيد البر
١٣٢ ص
(٤١٣)
(الثاني) الجماع و التقبيل و الملاعبة و النظر بشهوة
١٣٢ ص
(٤١٤)
(الثالث) الاستمناء
١٣٢ ص
(٤١٥)
(الرابع) استعمال الطيب
١٣٢ ص
(٤١٦)
(الخامس) لبس المخيط للرجال اختياراً
١٣٣ ص
(٤١٧)
(السادس) الاكتحال بالسواد لقصد الزينة
١٣٣ ص
(٤١٨)
(السابع) النظر في المرآة
١٣٣ ص
(٤١٩)
(الثامن) لبس ما يستر تمام ظهر القدمين من خف و جورب و غيرهما
١٣٣ ص
(٤٢٠)
(التاسع) تغطية الرأس للرجال اختياراً
١٣٣ ص
(٤٢١)
(العاشر) الادهان اختياراً
١٣٣ ص
(٤٢٢)
(الحادي عشر) إزالة الشعر من أي مكان كان
١٣٣ ص
(٤٢٣)
(الثاني عشر) إزالة الأظفار
١٣٣ ص
(٤٢٤)
(الثالث عشر) لبس السلاح اختياراً
١٣٣ ص
(٤٢٥)
(الرابع عشر) قتل هوام الجسد
١٣٣ ص
(٤٢٦)
(الخامس عشر) لبس الخاتم للزينة
١٣٤ ص
(٤٢٧)
(السادس عشر) أن تلبس المرأة الحلي في حال الإحرام للزينة
١٣٤ ص
(٤٢٨)
(السابع عشر) التظليل للرجل اختياراً في حال السير راكباً أو ماشياً
١٣٤ ص
(٤٢٩)
(الثامن عشر) إخراج الدم
١٣٤ ص
(٤٣٠)
(التاسع عشر) قلع الضرس مع عدم الادماء اختياراً
١٣٤ ص
(٤٣١)
(المكمل للعشرين) قلع كل شي ء نابت في الحرم
١٣٤ ص
(٤٣٢)
(الواحد و العشرون) تغطية الوجه للمرأة حتى في النوم
١٣٤ ص
(٤٣٣)
(الثاني و العشرون) الفسوق
١٣٤ ص
(٤٣٤)
(الثالث و العشرون) الجدال
١٣٥ ص
(٤٣٥)
المقام الثاني فيما يجب تركه بسبب الحرم
١٣٥ ص
(٤٣٦)
(الأول) قطع شجر الحرم و قلعه
١٣٥ ص
(٤٣٧)
(الثاني) الصيد في الحرم على المحل و المحرم
١٣٥ ص
(٤٣٨)
(الثالث) يحرم اخذ لقطة الحرم
١٣٥ ص
(٤٣٩)
(الرابع) إخراج الحصى و التراب منه على ما قيل
١٣٥ ص
(٤٤٠)
(الخامس) الدخول إليه بغير إحرام
١٣٥ ص
(٤٤١)
(السدس) إقامة الحدود و التعزيرات على من جنى خارجه و التجأ إليه
١٣٥ ص
(٤٤٢)
إكمال لو كان محرماً من الميقات أو قبله بالنذر و أراد المدينة قبل الحج
١٣٥ ص
(٤٤٣)
خاتمة في كفارات الإحرام
١٣٦ ص
(٤٤٤)
و هي ما يجب بفعل أحد محرماته و في ذلك مبحثان
١٣٦ ص
(٤٤٥)
المبحث الأول في الصيد
١٣٦ ص
(٤٤٦)
المبحث الثاني في باقي المحرمات
١٣٧ ص
(٤٤٧)
(الأول) الاستمتاع بالنساء
١٣٧ ص
(٤٤٨)
(الثاني) استعمال الطيب عامداً
١٣٧ ص
(٤٤٩)
(الثالث) تقليم الأظفار
١٣٨ ص
(٤٥٠)
(الرابع) لبس المخيط لضرورة و غيرها
١٣٨ ص
(٤٥١)
(الخامس) حلق شعر الرأس بل مطلق إزالته و لو مضطراً
١٣٨ ص
(٤٥٢)
(السادس) إزالة شعر الإبطين معاً بالنتف و غيره
١٣٨ ص
(٤٥٣)
(السابع) التظليل سائراً
١٣٨ ص
(٤٥٤)
(الثامن) الجدال صدقاً
١٣٨ ص
(٤٥٥)
(التاسع) قلع الضرس اختياراً
١٣٨ ص
(٤٥٦)
(العاشر) قلع شجرة الحرم الكبيرة
١٣٨ ص
(٤٥٧)
مسائل
١٣٨ ص
(٤٥٨)
(الأول) لا كفارة على الجاهل و الناسي إلا في الصيد
١٣٨ ص
(٤٥٩)
(الثاني) تكرار الكفارة
١٣٨ ص
(٤٦٠)
(الثالث) ما يحرم على المحرم مما لا مقدر له شرعاً و لا نص بعدم الكفارة عليه
١٣٩ ص
(٤٦١)
الفصل الثاني في طواف العمرة
١٣٩ ص
(٤٦٢)
(أما المقدمة)
١٣٩ ص
(٤٦٣)
و أما المقاصد
١٤٠ ص
(٤٦٤)
(فأولها) في أحكامه و شرائطه
١٤٠ ص
(٤٦٥)
(أما أحكامه)
١٤٠ ص
(٤٦٦)
(و أما شرائطه)
١٤٠ ص
(٤٦٧)
(الأول) الطهارة من الحدث مطلقاً
١٤٠ ص
(٤٦٨)
(الثاني) طهارة البدن و الثياب من النجاسة
١٤٠ ص
(٤٦٩)
(الثالث) الختان
١٤٠ ص
(٤٧٠)
(الرابع) ستر العورة
١٤٠ ص
(٤٧١)
(الخامس) النية المشتملة على قصد القربة
١٤٠ ص
(٤٧٢)
(ثانيها) في واجباته
١٤٠ ص
(٤٧٣)
(الأول) يجب ابتداء كل شوط من الأشواط السبعة من الحجر الاسود
١٤٠ ص
(٤٧٤)
(الثاني) الختم بالحجر
١٤١ ص
(٤٧٥)
(الثالث) ان يكون البيت في جميع أحوال طوافه على يساره
١٤١ ص
(٤٧٦)
(الرابع) إدخال حجر إسماعيل في الطواف
١٤١ ص
(٤٧٧)
(الخامس) ان يكون الطواف بين الكعبة و المقام
١٤١ ص
(٤٧٨)
(السادس) خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت
١٤١ ص
(٤٧٩)
(السابع) إكمال سبعة أشواط بلا زيادة و لا نقصان
١٤٢ ص
(٤٨٠)
(الثامن) الموالاة بين الأشواط الأربعة الأول
١٤٢ ص
(٤٨١)
(ثالثها) في مستحباته
١٤٢ ص
(٤٨٢)
الفصل الثالث في صلاة الطواف
١٤٣ ص
(٤٨٣)
الفصل الرابع في السعي بين الصفا و المروة
١٤٤ ص
(٤٨٤)
الفصل الخامس في التقصير
١٤٦ ص
(٤٨٥)
خاتمة في العمرة المفردة
١٤٧ ص
(٤٨٦)
المقصد الثاني في أفعال حج التمتع
١٤٧ ص
(٤٨٧)
و تذكر هنا في فصول
١٤٧ ص
(٤٨٨)
الفصل الأول في إحرام حج التمتع
١٤٧ ص
(٤٨٩)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
١٤٨ ص
(٤٩٠)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
١٥٠ ص
(٤٩١)
الفصل الرابع في واجبات منى
١٥١ ص
(٤٩٢)
المبحث الأول في الرمي
١٥٢ ص
(٤٩٣)
المبحث الثاني في الذبح أو النحر
١٥٣ ص
(٤٩٤)
المبحث الثالث في الحلق أو التقصير
١٥٤ ص
(٤٩٥)
الفصل الخامس فيما يجب و يستحب بعد الفراغ من مناسك منى
١٥٥ ص
(٤٩٦)
(الأول) يجب بعد ذلك ان يعود إلى مكة لطواف الحج و صلاة ركعتيه و السعي و طواف النساء و ركعتيه
١٥٥ ص
(٤٩٧)
(الثاني) تستحب المبادرة بالمضي إلى مكة بعد الفراغ من مناسك منى
١٥٥ ص
(٤٩٨)
الفصل السادس في أحكام منى بعد العود من مكة إليها
١٥٦ ص
(٤٩٩)
الفصل السابع في رمي الجمرات الثلاث بمنى
١٥٦ ص
(٥٠٠)
(الأول) يجب رمي الجمرات الثلاث
١٥٦ ص
(٥٠١)
المبحث الثاني في الأعمال المستحبة في أيام منى
١٥٧ ص
(٥٠٢)
إكمال في حج الافراد
١٥٨ ص
(٥٠٣)
خاتمة المقصدين
١٥٩ ص
(٥٠٤)
الفصل الأول في المندوبات بعد الفراغ من الحج و العودة إلى مكة
١٥٩ ص
(٥٠٥)
الفصل الثاني في زيارة المدينة
١٦١ ص
(٥٠٦)
(الأول) إذا خرج من مكة إلى المدينة و انتهى إلى مسجد غدير خم
١٦١ ص
(٥٠٧)
(الثاني) للمدينة حرم
١٦١ ص
(٥٠٨)
(الثالث) يستحب الغسل لدخول المدينة و لدخول المسجد و للزيارة
١٦١ ص
(٥٠٩)
(الرابع) في أعمال المسجد
١٦٢ ص
(٥١٠)
(الخامس) زيارة أئمة البقيع عليهم السلام
١٦٢ ص
(٥١١)
(السادس) ان يزور المشاهد و المراقد
١٦٢ ص
(٥١٢)
(السابع) يستحب زيارة شهداء أحد بعد زيارة سيدنا و مولانا حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه
١٦٣ ص
(٥١٣)
(الثامن) روى في الكافي في الصحيح عنه عليه السلام انه قال لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قباء
١٦٣ ص
(٥١٤)
(التاسع) تستحب المجاورة بالمدينة
١٦٣ ص
(٥١٥)
إلحاق
١٦٣ ص
(٥١٦)
(المسألة الأولى) إذا استطاع فلم يحج ثمّ صار فقيراً لا يستطيع الحج أصلا
١٦٣ ص
(٥١٧)
(المسألة الثانية) هل يجوز لمن دخل بعمرة التمتع ان يخرج إلى خارج مكة لزيارة قبور الهاشميين و للعمرة المفردة و هل العمارات المستحدثة خارجة عن حدود مكة أو داخله فيها؟
١٦٣ ص
(٥١٨)
(المسألة الثالثة) المستأجر للحج و الزيارة إذا أتى بالحج و لم يتمكن من الزيارة أو تمكن منها هل له ان يستأجر شخصاً ينوب عنه في الزيارة؟
١٦٤ ص
(٥١٩)
(المسألة الرابعة) إذا مات النائب أو المستطيع في أثناء الطريق فهل يجب على رفقائه
١٦٤ ص
(٥٢٠)
(المسألة الخامسة) من استأجر من مال الميت فضولًا نائباً عنه و لم يمضه الوارث بعد ذلك
١٦٤ ص
(٥٢١)
(المسألة السادسة) السفينة البحرية في حال سيرها هل يجوز للمحرم الجلوس تحت ظلها أم لا؟
١٦٤ ص
(٥٢٢)
(المسألة الثامنة) لو احرم بالنذر فهل له بعد تلبسه بالإحرام افساد النذر و الالتزام بالكفارة
١٦٥ ص
(٥٢٣)
(المسألة التاسعة) لو حاضت في الشوط الخامس
١٦٥ ص
(٥٢٤)
(المسألة العاشرة) هل للحائض ان تستنيب في طوافها و تأتي بباقي الأفعال؟
١٦٥ ص
(٥٢٥)
(المسألة الحادية عشر) لو شك عند الغروب في عرفات في انه قصد الحج في التلبية أم رأى الناس يلبون فلبى بلا قصد و كان لابساً ثياب الإحرام؟
١٦٥ ص
(٥٢٦)
(المسألة الثانية عشر) لو قصر الصرورة و لبس المخيط و كانت فتوى مقلده بتعيين الحلق عليه فهل تجب عليه الكفارة و إعادة عمل مكة أم لا؟
١٦٥ ص
(٥٢٧)
فائدتان يحتاج إليها المسافر و الحاضر
١٦٦ ص
(٥٢٨)
الأولى في صلاة أول الشهر
١٦٦ ص
(٥٢٩)
في الحفظ تمام الأسبوع
١٦٦ ص
(٥٣٠)
الثانية في افضل كيفيات الاستخارة بالرقاع
١٦٦ ص
(٥٣١)
كتاب الكفارات
١٦٧ ص
(٥٣٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٦٧ ص
(٥٣٣)
و يقع الكلام على أقسامها و أحكامها في مقامين
١٦٧ ص
(٥٣٤)
المقام الأول في أقسامها
١٦٧ ص
(٥٣٥)
و هي باعتبار الترتيب و التخيير بين حصالها و عدمها تنقسم إلى خمسة أقسام
١٦٧ ص
(٥٣٦)
" اولهما" الكفارة المرتبة الكبرى
١٦٧ ص
(٥٣٧)
" ثانيهما" الكفارة المرتبة الصغرى
١٦٨ ص
(٥٣٨)
" ثانيها" الكفارة المخيرة
١٦٨ ص
(٥٣٩)
" ثالثها" الكفارة التخييرية الترتيبية
١٦٨ ص
(٥٤٠)
" رابعها" كفارة الجمع
١٦٨ ص
(٥٤١)
(خامسها) كفارات معينة مختلفة الخصال
١٦٩ ص
(٥٤٢)
في اللواحق
١٧٠ ص
(٥٤٣)
(الأولى) يتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة
١٧٠ ص
(٥٤٤)
" الثانية" إذا عجز عن العتق في المرتبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين هلالين
١٧٠ ص
(٥٤٥)
(الثالثة) إذا عجز عن صيام الشهرين المتتابعين لهرم أو مرض أو مشقة شديدة
١٧١ ص
(٥٤٦)
(الرابعة) يكفي في الكسوة مسماها
١٧١ ص
(٥٤٧)
(المقام الثاني) في احكامها
١٧١ ص
(٥٤٨)
إكمال
١٧٢ ص
(٥٤٩)
فائدة
١٧٣ ص
(٥٥٠)
كتاب العتق
١٧٣ ص
(٥٥١)
كتاب العتق و الانعتاق و التوابع
١٧٣ ص
(٥٥٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٧٣ ص
(٥٥٣)
المقام الأول في العتق
١٧٣ ص
(٥٥٤)
المقام الثاني في بقية أسباب إزالة الرق
١٧٤ ص
(٥٥٥)
الأمر الأول الملك
١٧٤ ص
(٥٥٦)
الأمر الثاني السراية
١٧٥ ص
(٥٥٧)
الثالث العوارض
١٧٥ ص
(٥٥٨)
المقام الثالث أسباب إزالة الرق
١٧٥ ص
(٥٥٩)
المبحث الأول في التدبير
١٧٥ ص
(٥٦٠)
المبحث الثاني في الاستيلاد
١٧٦ ص
(٥٦١)
المبحث الثالث في الكتابة
١٧٦ ص
(٥٦٢)
خاتمة
١٧٧ ص
(٥٦٣)
كتاب الوفاء بالنذر و توابعه
١٧٨ ص
(٥٦٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٧٨ ص
(٥٦٥)
الفصل الأول في النذر
١٧٩ ص
(٥٦٦)
المبحث الأول في صيغة النذر
١٧٩ ص
(٥٦٧)
المبحث الثاني في الناذر
١٧٩ ص
(٥٦٨)
المبحث الثالث في متعلق النذر
١٧٩ ص
(٥٦٩)
الفصل الثاني في العهد
١٨٠ ص
(٥٧٠)
الفصل الثالث في الأيمان
١٨٠ ص
(٥٧١)
المبحث الأول اليمين
١٨٠ ص
(٥٧٢)
المبحث الثاني في الحالف
١٨١ ص
(٥٧٣)
المبحث الثالث في متعلق اليمين
١٨١ ص
(٥٧٤)
خاتمة
١٨٢ ص
(٥٧٥)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٢ ص
(٥٧٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٢ ص
(٥٧٧)
المبحث الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٣ ص
(٥٧٨)
إكمال
١٨٤ ص
(٥٧٩)
المبحث الثاني في الجهاد
١٨٤ ص
(٥٨٠)
القسم الأول جهاد النفس
١٨٤ ص
(٥٨١)
القسم الثاني الجهاد في إحياء السنن و إماتة البدع
١٨٥ ص
(٥٨٢)
المبحث الثالث في الدفاع
١٨٥ ص
(٥٨٣)
القسم الأول الدفاع عن الدين
١٨٥ ص
(٥٨٤)
القسم الثاني ما يختص باسم الدفاع أو الدفع
١٨٦ ص
(٥٨٥)
كتاب الإصلاح و القضاء
١٨٧ ص
(٥٨٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٨٧ ص
(٥٨٧)
الفصل الأول في بيان بعض ما يحرم و يجوز من الأحكام لغير المجتهد مما يدخل في الإصلاح
١٨٩ ص
(٥٨٨)
الفصل الثاني فيما يحتاج إليه عند الابتلاء بالمخاصمات
١٨٩ ص
(٥٨٩)
الفصل الثالث فيما لغير المجتهد من طرق فصل الخصومة
١٩١ ص
(٥٩٠)
خاتمة العبادات
١٩٢ ص
(٥٩١)
المقام الأول في أقسام العبادة
١٩٣ ص
(٥٩٢)
المقام الثاني في جملة من أحكام العبادات
١٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٠٥ - المقصد الأول في الصدقة

بها القواعد قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الأرض رجل نصر ذريتي و رجل بذل ماله لذريتي عند المضيق و رجل احب ذريتي باللسان و القلب و رجل سعى في حوائج ذريتي إذا طرّدوا أو شرّدوا الخبر. وفقنا الله لخدماتهم و القيام بواجباتهم آمين.

كتاب الصدقات‌

بسمه تعالى‌

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله كما هو أهله حمداً كثيراً و صلى الله على محمد و أهل بيته الذين‌ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‌ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً. أما بعد فهذا كتاب الصدقات و ما يلحق بها من العطايا و الهبات‌

و في ذلك مقصدان:

المقصد الأول في الصدقة

و هي واجبة و محرمة و مندوبة و مكروهة كراهة عبادة و الواجبة كالصدقة بثلث من الهدي و التصدق بمجهول المالك مع الاستئذان من الحاكم الشرعي و إلا وجب دفعه إليه احتياطاً لا يترك و مصرفه الفقراء كمصرف رد المظالم و هي أموال في الذمة معلومة أو مظنونة غير معلومة الأهل أصلًا و لا بد فيها من مراجعة الحاكم أيضاً و تبرأ الذمة بمصالحته عنها بمقدار معين على الأظهر و قد تجب في غير ذلك و لعارض و المحرمة كزكاة المال و الفطرة على بني هاشم إلا من الهاشمي و إلا مع الضرورة و قصور خمسهم عن كفايتهم و قد تحرم لعارض و المكروهة تذكر في أقسام الصدقة (و أما المندوبة) فما يفتقر إلى العقد منها فهو الصدقة التي هي قسم من الهبة و هي إعطاء مملوك ينتفع به تبرعاً لوجه الله و ربما استطردنا فيما يأتي أقساماً قد نطلق عليها تجوّزا و أما الكلام عليها من حيث فضلها و أقسامها و مصرفها و أحكامها يقع في فصول: