هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٤٧ - الفصل الأول في إحرام حج التمتع
خاتمة في العمرة المفردة
و هي فريضة كالحج بشرائطه و أسبابه و تزيد عليه بفوات الحج بعد الإحرام فانه يجب التحلل بها و في وجوبها على الآفاقي إشكال و لا تختص بزمان معين و تستحب بعد قضاء الفريضة في تمام السنة و أفضلها في رجب و هي تلي الحج فضلا و يستحب تكرارها و لا حد للفصل بين العمرتين نعم لو كان اقل من عشرة أيام كانت اقل فضلا و ثواباً و تجب فيها النية و الإحرام من ميقاتها و هو أدنى الحل و الأفضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و هو اقرب أطراف الحل إلى مكة و لو خرج إلى أحد المواقيت و احرم منه كان افضل و مريد العمرة في رجب لو خاف تقضيه احرم قبل الميقات و يجب الطواف و ركعتاه و السعي و التقصير أو الحلق و به يحل ما عدا النساء و طواف النساء و ركعتاه فتحل له النساء و القارن و المفرد يأتيان بها بعد الحج إن وجبت و المتمتع يجتزي عنها بعمرته.
المقصد الثاني في أفعال حج التمتع
و قد تقدم ذكرها إجمالًا
و تذكر هنا في فصول:
الفصل الأول في إحرام حج التمتع
و افضل أوقاته بعد الإحلال من إحرام العمرة يوم التروية الثامن من ذي الحجة و أفضله ان يكون بعد صلاة الظهر أو العصر أو صلاة فريضة و لو قضاء و إن لم يكن عليه شيء من ذلك فبعد صلاة الإحرام و اقلها ركعتان فإذا احرم دعا بما تقدم من الدعاء عند إحرام العمرة إلا انه لا يذكر العمرة فيه و يقول (اللهم أني أريد الحج فيسره لي و حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب ابتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة) و لا يترك الاحتياط بالاحرام في اليوم المذكور عقيب صلاة فإذا كان باقياً على صورة المحرم طلباً للفضل لم يحتج إلى نزع و لبس و إلا نزع ثيابه و نوى نزعها لإحرام الحج حج التمتع الخ و لبس ثوبي الإحرام و يعتبر فيهما ما قدمناه في ثوبي إحرام العمرة و ينوي