هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٦ - (التاسع) الخمر و كل مسكر مائع
العلم بزوال العذر قبل خروج الوقت و لا يصح معه إلا إذا ضاق الوقت و الاحوط التأخير مع الرجاء و المحدث بالأكبر إذا تيمم بدلًا عن الغسل ثمّ احدث بالأصغر جمع بين التيمم بدلًا عن الغسل و بين الوضوء أو التيمم بدلًا عنه مع عدم تمكنه منه و لو احدث بالأكبر أجزأه تيمم واحد يقصد به ما هو واجب عليه و ينتقض التيمم بالتمكن من استعمال الماء و لو بعد الدخول في الفريضة قبل أن يركع.
(مسائل)
الأولى: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أبطال وضوئه بالحدث الأصغر اختياراً إذا علم بعدم تمكنه من الوضوء ثانياً
و يجوز له الجماع مع العلم بعدم التمكن من الغسل.
الثانية: لو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لإزالة الخبث أو رفع الحدث
استعمله في إزالة الخبث أولًا ثمّ تيمم.
الثالثة: إذا أمكن تتميم الماء بما لا يخرجه عن الاطلاق
فالأقرب الوجوب.
المقام الثاني في طهارة بدن المصلي و ثيابه و موضع سجوده من النجاسات
و فيه مباحث:
المبحث الأول في النجاسات
و هي عشرة
(الأول و الثاني) البول و الغائط
من الإنسان و من كل حيوان ذي دم سائل يحرم أكله بالأصل أو بالعارض كالجلال و موطوء الإنسان و الأقوى طهارتهما من الطير مطلقاً و إن كان الاحوط الاجتناب في الحرام منه بل لا يترك في بول الخفاش.
(الثالث و الرابع) المني و الدم من الإنسان و من كل حيوان ذي نفس سائلة
سواء كان حلال اللحم أو حرامه عدا المتخلف بعد ذبح الحيوان الحلال بعد قذفه ما هو المتعارف من الدم وقت الذبح أو النحر فانه طاهر.
(الخامس و السادس) الكلب و الخنزير البرّيان
و جميع أجزائهما التي تحل فيها الحياة و غيرها و المتولد من أحدهما و طاهر يتبع الاسم و كذا المتولد منهما إلا ان الاحوط فيه و فيما لو كانت الأم غير طاهرة الاجتناب.
(السابع) ميتة الإنسان و الحيوان ذي النفس السائلة
حلالًا كان أو حراماً عدا ما لا تحله الحياة من غير نجس العين كالشعر و الصوف و نحوهما فانه طاهر.
(الثامن) الكافر
من غير فرق بين الذمي الحربي و الملي و الفطري و جميع أجزائه و فضلاته حتى شعره و ظفره.
(التاسع) الخمر و كل مسكر مائع
و إن جمد