هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٨ - (الثامن) انقلاب الخمر خلًا
و كل معتصم بمادة كمياه العيون و الآبار أو بقوّة و دفع و الكر بحسب الوزن مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة بحقة الاسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالًا و كل عشر حقق اسلامبوليه ثلاث حقق بعيار النجف اليوم سنة ١٣٤٢ ه فيبلغ المجموع ثمانياً و ثمانين حقة إلا أوقية عبارة عن ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق إلا أوقية و بحسب المساحة ما بلغ سبعة و عشرين شبراً مكعباً بشبر مستوي الخلقة و الاحوط أن يبلغ ثلاثة و أربعين شبراً إلا ثمن شبر فلو كان الماء اقل من الكر و لو بمقدار نصف مثقال أو نصف شبر جرى عليه حكم القليل.
(الثاني) الأرض الطاهرة الجافة
و هي تطهر ما يمسها من باطن القدمين و اسفل النعلين و نحوهما مع زوال العين و لا يلزم قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة.
(الثالث) الشمس
و هي تطهر الأرض و الأبنية و ما أثبت فيها من الأخشاب و الأعتاب و الأوتاد و الأبواب و الأواني المثبتة و البواري من المنقولات بعد زوال عين النجاسة بإشراقها عليها على وجه تجفيفها تجفيفاً مستنداً إلى الإشراق لا إلى حرارتها مع كونها محجوبة بالسحاب مثلًا و لا بأس بحيلولة الأجسام الشفافة و مدخلية الريح مع عدم انتفاء الصدق فيهما و في إشراقها بواسطة المرآة إشكال.
(الرابع) الإسلام
بإظهار الشهادتين مع عدم العلم بمخالفة الجنان للسان و هو مطهر لبدن الكافر بأقسامه و الاحوط اجتناب المرتد الفطري و لو قلنا بقبول توبته.
(الخامس) التبعية كالطفل
فانه يطهر بإسلام أبيه أو جده تبعاً و يتبع المسلم السابي إذا لم يكن معه أحد آبائه.
(السادس) الانتقال و الصيرورة كالماء النجس يشربه الحيوان حلال اللحم و تسقى به الأشجار
فإن انتقاله و صيرورته جزء من الطاهر صيره طاهراً كدم الإنسان إذا انتقل إلى البعوض و البرغوث و العذرة إذا أكلها الدود أو الذباب و غير ذلك و أما الدم الذي يمتصه العلق و يقيئه فهو باقٍ على نجاسته.
(السابع) الاستحالة
فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً لا خزفاً أو آجراً أو فحماً على الاحوط من النجس و المتنجس و ما استحال حيواناً طاهراً أو تراباً أو ملحاً كالنطفة و العذرة و الميتة و غير ذلك و كما تكون الاستحالة مطهرة تكون منجسة.
(الثامن) انقلاب الخمر خلًا
و لو