هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٨٩ - (الأولى) الشاة التي تؤخذ فريضة في الزكاة جبراناً للقيمة اقلها ما كمل له سنة
الشرط الثاني السوم
السوم و هو معتبر تمام الحول فلا زكاة في المعلوفة و لو في بعضه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً و لا عبرة بالمدة اليسيرة التي لا تخرج بها عن الاسم و الأقرب أن اليوم بل اليومين مما لا يقدح في الصدق العرفي و لا تخرج عن السوم بحيازة المرعى و لا باستنبات الأرض بإرسال المياه عليها و لا بمصانعة الظالم على المرعى المباح و لو بالمال الكثير.
الشرط الثالث الحول
هو عبارة عن أثنى عشر هلالًا فإذا تم الحادي عشر استقر الوجوب و ان احتسب الثاني عشر من الحول الأول إلا ان اختلال أحد الشروط فيه لا يُبطل الحول و إنما يبطله لو وقع في أثناء الأحد عشر شهراً بعدها كما لو نقصت عن النصاب أو انتفى تمكنه من التصرف فيها أو عاوضها بجنس آخر و إن كان زكوياً أو بجنسها و إن كان سائماً فإن الحول يبطل بذلك و لو فعله فراراً من الزكاة و يستأنف حولًا جديداً و كذا لو تم النصاب في أثناء الحول فانه يستأنف الحول من حين تمامه و لو ملك نصاباً آخراً كان له حول بانفراده و ليس حول الأمهات حولًا لسخالها بل يعتبر فيها الحول بانفرادها من حين النتاج ان رضعت من السائمة ثمّ استغنت بالرعي باقي الحول و كذا لو رضعت من المعلوفة كذلك على الاحوط.
الشرط الرابع ان لا تكون من العوامل في تمام الحول
فلو كانت كذلك و لو في بعضه فلا زكاة فيها إلا أن يكون قليلًا جداً لا يوجب الصدق عرفاً فإن المرجع في الصدق إليه.
و أما اللواحق ففيها مسائل
(الأولى) الشاة التي تؤخذ فريضة في الزكاة جبراناً للقيمة اقلها ما كمل له سنة
و في المعز ما كمل له سنتان و يجزي كل من الذكر و الأنثى عن كل منهما و المعز عن الضأن و بالعكس و بنت المخاض هي التي دخلت في الثانية و بنت لبون في الثالثة و الحقة في الرابعة و الجذعة في الخامسة و التبيع من البقر ما استكمل سنة و دخل في الثانية و المسنة منه هي الداخلة في الثالثة.