هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٤٦ - الرابع يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة إلا فيما نص منها على تعيين سورة معينة فيه معها
الرابع ما ليس له سبب و لا وقت و لا اسم
و يقال لها النوافل المطلقة و المبتدئة و هي تكره في أوقات خمسة على المشهور و سيأتي ما له تعلق بها.
المقام الثالث في جملة من أحكام النوافل مطلقاً
و هي أمور:
الأول شروط النافلة مطلقاً و أفعالها كالصلاة الواجبة
إلا ما يأتي.
الثاني ينوي في النافلة التقرب
و السبب المخصوص من كونها للتحية أو للزيارة أو نحوهما و يعين المنسوبة إليه كصلاة جعفر و الإعرابي و نافلة الليل أو شهر رمضان و نحو ذلك.
الثالث القيام و الاستقرار من مكملاتها
فتجوز جالساً و راكباً و القيام افضل حتى في الوتيرة و يحتسبان بركعة و لو قرأ من جلوس و ركع عن قيام احتسب له صلاة القائم تفضلًا و أما الاستقبال فالاحوط أن لا يترك في غير السفر و الركوب و المشي و يومئ للركوع و السجود برأسه.
الرابع يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة إلا فيما نص منها على تعيين سورة معينة فيه معها
كصلاة ليلة عيد الفطر و صلاة الإعرابي و نحوهما و لا يكره القران فيها بل قد يستحب و يجوز فيها قراءة العزائم و يسجد لها فيها و يجوز الجهر و الاخفات في القراءة و إن كان الأولى الجهر في نوافل الليل و الاخفات في نوافل النهار و يجوز في جميع النوافل قراءة السور من المصحف و إن كان يحفظ غيرها أما الفرائض فالظاهر عدم الجواز إلا مع عدم الحفظ.