هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٤٨ - السابع عشر يصح فعل النوافل اليومية و صلاة الغفيلة في وقت الفريضة إذا كان موسعاً
الثاني عشر لا يجوز النيابة فيها عن الأحياء
إلا ما استثني من صلاة الطواف منضمة إليه و منفردة و صلاة الزيارة و تجوز عن الأموات.
الثالث عشر لا يبطلها الشك في عدد الركعات كيف ما كان
و الشاك مخير فيها بين البناء على الأقل و الأكثر و الأول افضل و لا يلزم فيها سجدة السهو و لا صلاة الاحتياط و لا قضاء فيها للأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها في الصلاة الواجبة و زيادة الركن فيها سهواً غير مبطلة. قيل و كذا نقصانه و لكن الاحوط في الأول و الأقوى في الثاني هو البطلان.
الرابع عشر الاحوط عدم الإتيان بالصلاة المستحبة و سائر المستحبات عن غير اجتهاد أو تقليد
و إن قيل بكفاية أخذها من كتاب معتبر إلا إن الأقوى أن الإتيان بها إن كان بداعي الأمر الاستحبابي و الخصوصية فلا بد فيه من ذلك و إن كان برجاء الأمر و احتمال المطلوبية فلا يحتاج.
الخامس عشر لا فرق بين الفرائض و النوافل في بطلانها و حرمتها لو فعلها في المكان أو الساتر المغصوبين
على الأصح.
السادس عشر لا يمنع من فعل النافلة اشتغال الذمة بالقضاء
سيما مع التشاغل به و عدم إهماله.
السابع عشر يصح فعل النوافل اليومية و صلاة الغفيلة في وقت الفريضة إذا كان موسعاً
بل يصح فعل النافلة مطلقاً في وقت الواجب إذا لم يتضيق.