هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٠٢ - السابع الحلال المختلط بالحرام
قبل ذلك و كذلك الحيوانات إذا دخلت في الأرباح أو الفوائد وجب خمسها و لو كانت مما تجب فيه الزكاة أو تستحب أخرج زكاتها أولًا ثمّ أخرج خمسها عدا ما يحتاجه لركوب و نحوه أو لانتفاع بلبنه لبيته أو لضيوفه و لو كان عنده مالٌ آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون ما لا خمس فيه و إن كان هو الاحوط و لو قام بمئونته غيره لم تحتسب المئونة و وجب الخمس من جميع الربح و لو قام بالبعض حسب ما لم يقم به فقط و لو مات في أثناء الحول بعد ظهور الربح لم تحسب مئونة باقية و لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في هذا القسم و إن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب فلو أراد تعجيل الخمس جاز و هو افضل و ليس له الرجوع بعد ذلك و لو بأن عدم الخمس مع تلف العين و عدم العلم بالحال و لو علم بزيادة الربح على قدر مئونة السنة خمس الزائد المعلوم مبادراً و قضاء الدين مطلقاً و مئونة الحج و الزيارة المندوبين من المئونة على الأقوى.
السادس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم
و إلحاق مطلق الانتقال إليه سيما مع كونه بعقد معاوضة بالشراء هو الأقرب و الأولى اشتراط مقدار الخمس عليه في ضمن الانتقال و له دفع خمس العين أو قيمته كما لا يبعد ان له ابقاءها و دفع خمس حاصلها دائماً و لا يسقط عنه الخمس بإسلامه و يبقى الخمس فيها و لو باعها على مسلم أو ردّها بإقالة أو خيار على الاحوط و مصرف هذا الخمس مصرف غيره و لا نصاب له و لا حول و لا نية حتى على الحاكم و إن كان الاحوط له ذلك.
السابع الحلال المختلط بالحرام
مع الجهل بالمقدار و المالك بحيث لا يعلم ذلك أصلًا و لو في محصور فانه يجب إخراج خمسه حينئذ أما لو علم صاحبه و مقداره دفعه إليه و لا خمس و لا علم المالك في عدد محصور فالاحوط التخلص منهم جميعاً فإن لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسوية أو يكون بحكم مجهول المالك وجوه أضعفها الأخير و لو كان في عدد غير محصور تصدق بالمال على من يشاء ما لم يظنه بالخصوص