هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١١٩ - الخامس انتفاء مشقة شديدة
المقدمة
و فيها أمور
الأمر الأول في أقسام الحج
و هو ينقسم إلى واجب و مندوب و الواجب إلى واجب بالأصالة و واجب بالعرض و الواجب بالأصالة هو حج الإسلام و إنما يجب على المكلف إذا جمع الشرائط وجوباً فورياً في العمر مرة واحدة على الذكور و الإناث ثمّ يستحب التكرار و أقسامه ثلاثة تمتع و قران و أفراد و أفضلها التمتع و عمرته تتقدم عليه و الآخران افضلهما القران و عمرتهما تتأخر عنهما و الواجب بالعرض ما وجب على المكلف لسبب من الأسباب كنذر و شبهة و إجارة و افساد و غيرهما.
الأمر الثاني في شرائط وجوب حج الإسلام و شرائط صحته
أما شرائط الوجوب
فهي البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعة و لا تتحقق إلا بأمور:
الأول عدم وجود مانع من السفر أو في أثناء الطريق
لا يتمكن من رفعه.
الثاني عدم وجود مانع شرعي
و لو بسبب من قبله كما لو نذر اعتكاف شهر لا يمكنه إدراك الحج بعد تمامه فصادفت الاستطاعة فيه أو فاجأته الاستطاعة على خلاف العادة و كان مستأجراً للحج.
الثالث انتفاء ضرر على محترم.
الرابع سلامة من مرض و ضعف بدن يعجز معهما عن تحمل مشقة السفر.
الخامس انتفاء مشقة شديدة
كشدة خوف من ركوب بحر أو حدوث مرض أو زيادته.