المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٨٠ - باب اقرار العبد المأذون بالدين
أقر بدين لاحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يكن للمقرله شئ ان كان هو المولي أو أم ولده أو عبده الذى لا دين عليه لان المولي لا يستوجب على عبده دينا فاقراره له ما كان ملزما اياه شيأ بخلاف اقراره له بالعين فقد يجوز أن يكون للمولى عين في يد عبده وأم ولده وعبده الذى لا دين عليه كسبهما للمولي فالاقرار لهما كالاقرار للمولى فان كان عليه دين أو كان أقر لمكاتب مولاه أو لابنه ثم لحقه دين اشتركوا في ذلك لان المقر له ههنا ممن يستوجب الدين على العبد وقد صح اقراره له لانتفاء التهمة حين لم يتعلق حق أحدهما بماله فهو كما لو أقر لا جنبي ثم لحقه دين آخر فيشتركون في كسبه وإذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو لابنه أو لزوجته وهى حرة أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أولا دين عليه وعلى المأذون دين أو لادين عليه فاقراره لهؤلاء باطل في قول أبى حنيفة وفي قولهما اقراره لهؤلاء جائز ويشاركون الغرماء في كسبه وهذا لان كسب المأذون فيه حق غرمائه أو حق مولاه واقراره عند أبى حنيفة لمن لا تقبل شهادته في حق الغير باطل لو كان حرا فكذلك إذا كان عبدا وفى قولهما اقراره لهؤلاء جائز بمنزلة اقراره لاخيه وأصل المسألة في اقرار أحد المتفاوضين لا بيه أو لابنه بدين أو وديعة لانه لا يجوز على شريكه في قول أبى حنيفة رحمه الله وهو جائز في قولهما وقد بيناه فيكتاب الاقرار والشركة أو هو بناء على بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له بمثل القيمة أو بالمحاباة وقد بيناه في كتاب البيوع وإذا كان على العبد المأذون دين فأذن لجارية له في التجارة فلحقها دين ثم أقرت له بوديعة في يدها لم تصدق علي ذلك لان المأذون في حقها بمنزلة المولى في حق المأذون وقد بينا أن اقرار المأذون المديون لمولاه بعين في يده غير صحيح فكذلك اقرارها له ولانها مملوكة للمولى إذا لم يكن على المأذون دين بالاتفاق فاقرارها له بالوديعة اقرار لعبد مولاها واقرار المأذون لعبد مولاه باطل وان أقر العبد لها بوديعة في يده صدق علي ذلك بمنزلة اقرار المولى لعبده بعين في يده فانه يكون صحيحا ويستوى ان كان على المأذون دين أولم يكن فتكون هي أحق به من الغرماء
فان قيل هي مملوكة للمولي المأذون فاقراره لها كاقراره لامة مولاه فينبغي أن لا يصح إذا كان على المأذون دين
قلنا نعم ولكن ان صح لم يكن عليها دين فجميع ما أقر لهابه قد يعود إليه ويكون مصروفا إلى غرمائه كسائر اكسابها فلا يكون في هذا الاقرار ابطال حق الغرماء عن شئ مما تعلق حقهم به ولا ابطال حق المولى بخلاف اقراره لامة مولاه فليست من كسبه لان فيه ابطال حق الغرماء عما أقر به لها وان كان