المبسوط
(١)
كتاب المأذون الكبير
٢ ص
(٢)
باب الاذن للصبى الحر والمعتوه
٢٠ ص
(٣)
باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه
٢٦ ص
(٤)
باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما
٤٢ ص
(٥)
باب الدين يلحق العبد المأذون
٤٨ ص
(٦)
باب العبد بين رجلين يلحقه دين
٦٢ ص
(٧)
باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به
٦٨ ص
(٨)
باب اقرار العبد المأذون بالدين
٧٥ ص
(٩)
باب اقرار المحجور عليه
٨٦ ص
(١٠)
باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى
٩٠ ص
(١١)
باب اقرار المولى على عبده المأذون
٩٩ ص
(١٢)
باب اقرار العبد لمولاه
١١٣ ص
(١٣)
باب وكالة الاجنبي العبد بقضاء الدين
١٢٠ ص
(١٤)
باب بيع القاضى والمولى العبد المأذون
١٢٩ ص
(١٥)
باب بيع المولى عبده المأذون الخ
١٣٦ ص
(١٦)
باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها
١٥١ ص
(١٧)
باب شراء المأذون وبيعه
١٥٦ ص
(١٨)
باب هبة المأذون ثمن ماباعه
١٦٢ ص
(١٩)
باب الاقالة
١٦٤ ص
(٢٠)
باب تأخير العبد المأذون الدين
١٦٩ ص
(٢١)
باب وكالة العبد المأذون بالبيع
١٧٣ ص
(٢٢)
باب البيع الفاسد من المأذون
١٧٨ ص
(٢٣)
باب قبض المأذون في البيوع
١٨١ ص
(٢٤)
باب الرد العيب على المأذون
١٨٤ ص
(٢٥)
باب الخيار في بيع المأذون
١٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٧ - باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه

الحجر على العبد ولكنا نشترط علم أهل السوق لدفع الضرر والغرور عنهم فان الاذن عم وانتشر فيهم فهم يعاملونه بناء على ذلك فلو صح الحجر بغير علمهم تضرروا به لان العبد ان اكتسب ربحا أخذه المولى وان لحقه دين أقام البينة ان كان قد حجر عليه فتتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق ولا ندرى أيعتق أم لا ومتى يعتق والمولى بتعميم الاذن يصير كالفارلهم فلدفع الضرر قلنا لا يثبت الحجر ما لم يعلم به أهل سوقه ثم هو بالحجر يلزمهم التحرز عن معاملته والخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه في حقه ما لم يعلم به كخطاب الشرع ( ألا ترى ) ان أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الامر باستقبال الكعبة وجوز لهم ذلك لانهم لا يعلمون به وهذا لانه لا يتمكن من الائتمار الا بعد العلم به الا ان في الوكالة شرطنا علم الوكيل لدفع الضرر عنه ولا يشترط علم أهل السوق لانه لا ضرر عليهم في العزل فان تصرفهم معه نافذ سواء كان وكيلا أولم يكن ثم الحجر رفع الاذن وانما يرفع الشئ ما هو مثله أو فوقه فإذا كان الاذن منتشر الا يرفعه الا حجر منتشر وكان ينبغى أن يشترط اعلام جميع الناس بذلك الا ان ذلك ليس في وسع المولى والتكليف ثابت بقدر الوسع والذى في وسعه اشهار الحجر بان يكون في أهل سوقه لان أكثر معاملاته مع أهل سوقه وما ينتشر فيهم يصل خبره إلى غيرهم عن قريب فان حجر عليه في بيته ثم باع العبد أو اشترى ممن قد علم بذلك فبيعه وشراؤه جائز لان شرط صحة الحجر التشهير ولم يوجد فلا يثبت حكمه في حق من علم به كما لا يثت في حق من لم يعلم به وهذا لان الحجر لا يقبل التخصيص كالاذن ولم يمكن اثباته في حق من لم يعلم به فلو ثبت في حق من علم به كان حجرا خاصا وذلك لا يكون ( ألا ترى ) انه لو أذن له في أن يشترى ويبيع من قوم باعيانهم ونهاه عن آخرين فبايع الذين نهاه عنهم كان جائزا وهذا بخلاف خطاب الشرع فان حكمه ثبت في حق من علم به لان الخطاب مما يقبل التخصيص وكل واحد من المخاطبين الحكم في حقه كانه ليس معه غيره وإذا أتى المولي بعبده إلى أهل سوقه فقال قد حجرت على هذا فلا تبايعوه كان هذا حجرا عليه لان المولي أتى بما في وسعه وهو تشهير الحجر فيقام ذلك مقام علم جميع أهل السوق به بمنزلة الخطاب بالشرائع فان الذمي إذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه حتى مضى زمان يلزمه القضاء لاشهار حكم الخطاب في دار الاسلام والحربي إذا أسلم في دارالاسلام لا يلزمه القضاء ما لم يعلم لان حكم الخطاب غير منتشر في دار الحرب ثم المولي قد أنذرهم بما أتى به من الحجر عليه في أهل سوقه وقد أعذر من أنذر فيخرج به من أن يكون