المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٢ - باب الاذن للصبى الحر والمعتوه
من التصرفات جائز إذا صار عاقلا والمراد بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذين لا يعقلون أو المراد النساء وهو أن الرجل يدفع المال لزوجته ويجعل التصرف فيه إليها وذلك منهى عنه عندنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة قم يا عمر فزوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن سبع سنين ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جعفر يبيع لعب الصبيان في صغره فقال بارك الله لك في صفقتك فقد مكن الصبي من التصرف فدل ان عبارته صالحة لذلك والمعنى فيه انه محجور اذن وليه له وعرفه فينفذ تصرفه كالعبد وهذا لانه مع الصغر أهل للتصرف إذا كان عاقلا لانه مميز والاهلية للتصرف بكونه متكلما عن تمييز وبيان لاعن تلقين وهذيان وقد صار مميزا الا ان الحجر عليه لدفع الضرر عنه ولهذا سقط عنه الخطاب لان في توجيه الخطاب عليه اضرارا به عاجلا ( ألا ترى ) أنه جعل أهلا للنوافل من الصلوات والصيام لانه لا ضرر عليه في ذلك ولو توجه عليه الخطاب ربما لا يؤدى للحرج ويبقي في وباله وهذا لان الصبي يقرب من المنافع ويبعد من المضار فان الصبا سبب للمرحمة واعتبار كلامه في التصرف محض منفعة لان الآدمى باين سائر الحيوانات بالبيان وهو من أعظم المنافع عند القعلاء وهذه منفعة لا يمكن تحصيلها له برأى المولى ولهذا صح منه من التصرفات ما يتمحض منفعة وهو قبول الهبة والصدقة فاما ما يتردد بين المنفعة والمضرة فيعتبر فيه انضمام رأى إلى رأيه لتوفير المنفعة عليه فلو نفذنا ذلك منه قبل الا ذن ربما يتضرر به ويزول هذا المعنى بانضمام رأى الولى إلى رأيه ولهذا لو تصرف قبل اذن الولى فاجازه الولى جاز عندنا وهذا لانه يتردد حاله بين أن يكون ناظرا في عاقبة أمره بما أصاب من العقل وبين أن لا يكون ناظرا في ذلك بنقصان عقله ولا يحل للولى أن يأذن له شرعا ما لم يعرف منه حسن النظر في عاقبه الامر فكان اذن الولى له دليل كمال عقله أو حسن نظره في عاقبة أمره كاذن القاضى للسفيه بعد الحجر عليه أو فيه توفير المنفعة عليه حينلزم التصرف بانضمام رأى الولى إلى رأيه فإذا اعتبرنا عقله في هذا الوجه اتسع توفير طريق المنفعة عليه لانه يحصل له منفعة التصرف بمباشرته وبمباشرة وليه وذلك أنفع له من أن يسد عليه أخذ الناس ويجعل لتحصيل هذه المنفعة طريقا واحد الا ان نظره في عاقبة الا مر ووفور عقله متردد قبل بلوغه فلا عتبار وجوده ظاهرا يجوز للولي أن يأذن له ولتوهم القصور فيه يبقى ولاية الولى عليه ويتمكن من الحجر عليه بعد ذلك وهو كالسفيه فان القاضى بعدما أطلق عنه الحجر