المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٦ - باب اقرار العبد لمولاه
مما في يديه وخمسمائة من مال مولاه على أن يبيعا ويشتريا فهو جائز لان المولى من عبده المديون في حكم التصرف في كسبه كأجنبي آخر فيجوز بين العبد وبينه شركة العنان والمضاربة فان اشتريا وباعا فلم يربحا شيأ ثم أقر العبد انه قد قاسم مولاه المال واستوفى منه نصفه ودفع إلى المولى نصفه وصدقه المولى فان العبد لا يصدق على القسمة وللغرماء أن يأخذوا من المولىنصف ما قبض لان قول المولى مقبول في براءته عن ضمان ما زعم انه دفعه إلى العبد فانه أمين في ذلك واقرار العبد بذلك لا يكون مقبولا لاختصاص المولى بما بقى لما فيه من ابطال حق الغرماء عن شئ مما تعلق به حقهم فيجعل ما تصادقا على دفعه إلى العبد كالتاوى وكان مال الشركة هو ما بقى في يدى المولى فللغرماء أن يأخذوا من المولى نصفه وكذلك كل شئ كان بينهما على الشركة فان العبد لا يصدق على القسمة والقبض الا أن تعاين الشهود ذلك لحق غرمائه وإذا وكل المأذون المديون رجلا يبيع له متاعا من مولاه فباعه ثم حجر المولى على عبده فأقر الوكيل بقبض الثمن لم يصدق على ذلك لانه قائم مقام الموكل وبالحجر عليه لا يخرج العبد من أن يكون الحق له في المقبوض بقبضه ليصرفه إلى غرمائه فكما ان اقرار الوكيل به لا يصح قبل حجر المولى على عبده فكذلك اقراره بعد الحجر لان الوكيل نائب عن العبد في الوجهين ولو كان القاضى باع العبد للغرماء في دينهم ثم أقر الوكيل انه قد قبض الثمن من المولى فضاع في يده فهو مصدق مع يمينه لان العبد لما خرج من ملك المولى فقد خرج الوكيل نائبا عنه في القبض ولكنه نائب عن غرمائه بقبض الثمن لهم فيقضي به دينه فيكون اقراره كاقرار الغرماء بقبضه وهذا ينبني على ما تقدم بيانه ان العبد لو كان باشر البيع بنفسه ثم باعه مولاه لم يكن له حق قبض الثمن وانما ذلك لغرمائه فكذلك إذا كان البائع وكيله
قلنا ينفذ بيع المولى اياه والوكيل نائب عن الغرماء فيصح اقراره بالقبض وإذا كان على العبد المأذون دين فأخذ المولى جارية من رقيقه فباعها وقبضها المشترى وتوي الثمن على المشترى فأقر العبد انه أمر مولاه بذلك فاقراره جائز لانه يملك الاذن للمولى في بيعها فيصح اقراره بالاذن له أيضا لان من أقر بما يملك انشاءه لا يكون متهما في اقراره وقد طعن عيسى رحمه الله في هذا الجواب وقال ينبغى أن لا يصدق العبد على ذلك لان المولى صار ضامنا قيمتها حين سلمها إلى المشترى قبل أن يظهر أمر العبد اياه ببيعها ففى اقرار العبد براءة للمولى من شئ قد لزمه وبمجرد قول العبد لا يبرأ المولى عما لزمه لما فيه من ابطال