المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٦ - باب الاقالة
العبد وهذا لانه لا يرضى بأن يطأها المشترى زمانا ثم يقبل العقد فيها بجميع الثمن بخلاف البيع المبتدأ فالمشترى هناك يرغب فيها بالثمن المسمى في العقد ان كان يعلم أن البائع وطئها قبل العقد ولو كان الواطئ أو القاطع أجنبيا فوجب عليه العقر أو الارش ثم تقايلا البيع والعبد يعلم بذلك أولا يعلم فالاقالة باطلة في قول أبى حنيفة رحمه الله صحيحة في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وهو بناء علي ما بينا في كتاب الصلح ان الاقالة عند أبى حنيفة فسخ في حق المتعاقدين فإذا لم يمكن تصحيحه فسخا كان باطلا وفي رواية الحسن عن أبى حنيفة قبل القبض كذلك وبعد القبض بمنزلة البيع وفي قول أبى يوسف الاقالة بمنزلة البيع في المستقبل الا إذا تعذر جعلها بيعا فحينئذ يجعل فسخا وذلك في المنقول قبل القبض وعند محمد الاقالةبالثمن الاول أو أقل منه تكون فسخا فأما بأكثر من الثمن الاول أو بجنس آخر غير الثمن الاول تكون بيعا مستقبلا والثمن الاول انما يكون فسخا إذا كان المحل قابلا للفسخ فأما إذا لم يكن قابلا لذلك كان بيعا مبتدأ ووجوه هذه الاقاويل بيناها في كتاب الصلح والا آن نقول العقر والارش زيادة منفصلة وهى تمنع الفسخ حقا للشرع فلا تصح الاقالة بعد ها عند أبى حنيفة رحمه الله وعند أبى يوسف الاقالة بمنزلة البيع المستقبل وعند محمد كذلك عند تعذر الفسخ فجوز الاقالة ههنا بطريق البيع المستقبل ولو اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن للعبد ثم تقايلا فالاقالة باطلة في قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لان عند أبى حنيفة الاقالة فسخ ولا يمكن تصحيحها ههنا فسخا فانه بالفسخ يردها بغير شئ وعند محمد كذلك لان المحل قابل للفسخ ( ألا ترى ) انه لو لم يهب الثمن منه كان الفسخ صحيحا وان كان المشترى حرا كان الفسخ صحيحا فعرفنا ان المحل قابل للفسخ والاقالة بالثمن الاول فلو صحت كان فسخا بغير شئ والعبد ليس من أهل رد الجارية بغير شئ وعند أبى يوسف الاقالة بمنزلة البيع المستقبل فكأنه باعها ابتداء من البائع بالف وذلك صحيح فيأخذ العبد الالف من البائع ويدفع إليه الجارية ولو أقاله البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بالفى درهم كانت الاقالة باطلة في قياس قول أبى حنيفة ومحمد لانها فسخ عنده وما سمى فيها من الثمن باطل فلو ردها ردها بغير شئ وعند أبى يوسف ومحمد هذا جائز أما عند أبى يوسف فهذا غير مشكل وعند محمد الاقالة بأكثر من الثمن الاول أو بجنس غير جنس الثمن الاول تكون بيعا مبتدأ فكأنه باعها ابتداء بما سمى من الثمن فيكون صحيحا ولو كان المأذون لم يقبض