المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٥ - باب الاقالة
البيع المبتدأ والاقالة من المأذون بعد الحجر المولى عليه باطلة لانه لا يملك ابتداء البيع والشراء بعد الحجر وإذا باع المأذون شيأ أو اشترى ثم ان المولى أقال البيع فيه فان كان المأذون لا دين عليه يومئذ فما صنع المولي من ذلك علي عبده فهو جائز لان الكسب خالص حقه والمأذون في حكم العقد كان متصرفا له فتصح الاقالة منه وان كان عليه دين يومئذ فهو باطل لان المولى في كسبه كاجنبي آخر وانما يعتبر قيام الدين عليه عند الاقالة لا عند ابتداء التصرف لان الاقالة بمنزلة البيع الجديد فإذا كان الدين عليه قائما عند الاقالة لا يصح من المولى هذا التصرف كما لا يصح ابتداء البيع وإذا لم يكن الدين قائما يومئذ صح منه لمصادفته محله فان كان عليه دين عند الاقالة فقضى المولى الدين أو أبرأ الغرماء العبد من دينهم قبل أن يفسخ القاضى الاقالة صحت الاقالة بمنزلة ما لو باع شيأ من كسبه ثم سقط دينه بهذا الطريق وان فسخ القاضى الاقالة ثم أبرأه الغرماء من الدين فالفسخ ماض لان السبب الموجب لفسخ الاقالة وهو حق الغرماء كان قائما حين قضى القاضى به فلا يبطل ذلك الفسخ بسقوط الدين بعده كما إذا زال العيب بعد ما قضى القاضى بالفسخ وإذا باع عرضا بثمن وتقابضا ثم تقايلاوالعرض باق والثمن هالك قبل الاقالة أو بعدها فالا قالة ما ضية وان كان الثمن باقيا والعرض هالكا قبل الاقالة أو بعدها فالاقالة باطلة وهذه فصول قد بيناها في البيوع في بيع العرض بالثمن وفي بيع العرض بالعرض وفى السلم وفى بيع النقود بعضها ببعض وما فيها من الفروق وقد استقصينا في بيانها في البيوع فإذا باع المأذون جارية بالف وتقابضا ثم قطع المشترى يدها أو وطئها أو ذهبت عينها من غير فعل أحد ثم تقايلا البيع ولا يعلم العبد بذلك فهو بالخيار ان شاء أخذها وان شاء ردها لانه انما رضى بالاقالة على أن تعود إليه كما خرجت من يده وقد خرجت من يده غير معيبة والان تعود إليه معيبة فلا يتم رضاه بها فلهذا كان له الخيار وحال البائع عند الاقالة كحال المشترى عند العقد ولو حدث بالمبيع عيب بعد العقد و قبل القبض يخير المشترى فهذا مثله وانما الاشكال إذا وطئها وهى ثيب فان من اشترى جارية ثيبا ثم علم ان البائع كان وطئها قبل العقد لم يكن له أن يردها بذلك وههنا قال للعبد أن يردها إذا علم أن المشترى كان وطئها قبل الاقالة وهذا لان الوطئ في المشتراة بمنزلة التعييب والمستوفى بالوطئ في حكم جزء من العين ولهذا لو وجد المشترى بها عيبا بعد الوطئ لم يكن له أن يردها الا برضا البائع فكذلك وطئ المشترى اياها في حكم الاقالة بمنزلة التعييب فلهذا يخير