احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٣٢ - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وكذا بعده على الاقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في اثناء الطريق فلا يبعد ان يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد (١) وجوب بذل نفقة اتمام الحج (٢) عليه.

على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل.

(٢) وكذا نفقة العود.

مسألة ٣٣ - الظاهر ان ثمن الهدى على الباذل (٣)، واما الكفارات فليست على الباذل وان اتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.

(هامش) (٣) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقا، إذا كان البذل واجبا بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك، لا ما إذا قال حج بهذا المال.

مسألة ٣٤ - الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها (٤) ولو رجع عن بذله في الاثناء وكان في ذلك المكان (هامش) بشرط ان يكون المتمم ( بالفتح ) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية، وهي ان يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوه