احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١ - ٥ - القول فى الوصية بالحج

القول في الوصية بالحج

سألة ١ - لو اوصى بالحج، اخرج من الاصل، لو كان واجبا، الا ان يصرح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فان لم يف اخرج الزائد من الاصل.

ولا فرق في الخروج من الاصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي (١).

واخرج من الثلث لو كان ندبيا.

ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، والا فيخرج من الثلث، الا ان يعلم وجوبه عليه سابقا، وشك في ادائه، فمن الاصل.

(١) وكذا الحج الاستيجارى، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فانه يجب على الاجير، ومع عدم الاتيان به يوصى به.

مسألة ٢ - يكفى الميقاتى، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا.

لكن الاول من الاصل، والثاني من الثلث.

ولو اوصى بالبلدية فالزائد على اجرة الميقاتية من الثلث في الاول، وتمامها منه في الثاني.

مسألة ٣ - لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصي، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، الاقتصار على اجرة المثل،