احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

التوزيع، لو امكن الحج بها (١) ولو ميقاتا، والا لا يجب (٢) دفعها، والاحوط (٣) حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أووجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الاقوى، والاحوط رده الى ولى الميت.

ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر انها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب (٤) ابقاؤها.

ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار الى الورثة، سواء عينها الميت ام لا، والاحوط (٥) صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.

(١) لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما مر.

(٢) أي للحج وان كان اللازم صرفه في وجوه البر.

(٣) الاولى.

(٤) الاحوط الاولى الابقاء، كما مر.

(٥) الاولى.

مسألة ٥٨ - الاقوى وجوب الاستيجار عن الميت من اقرب المواقيت الى مكة ان امكن والا فمن الاقرب إليه فالاقرب، والاحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، والا فمن الاقرب إليه فالاقرب، لكن لا يحسب الزائد على اجرة الميقاتية على صغار الورث