احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١ - ٤ - القول فى النيابة

جنونه.

ولا بأس (١) بنيابة السفيه.

الثالث، الايمان.

الرابع، الوثوق (٢) باتيانه، واما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك، في انه ياتي به صحيحا، صحت الاستنابة، ولو قبل العمل، على الظاهر.

والاحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.

الخامس، معرفته بافعال الحج واحكامه، ولو بارشاد معلم حال كل عمل.

السادس، (٣) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مر.

السابع، ان لا يكون معذورا في ترك بعض الاعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل.

(١) لكن لا تصح استنابته.

(٢) هذا الشرط انما يعتبر في الاستنابة لا في اصل النيابة (٣) قد مر انه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة.

مسألة ٢ - يشترط في المنوب عنه الاسلام (٤)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب، فلا يبعد جواز (هامش) (٤) بل الايمان، كما في النائ