احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة ٦٠ - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، الا الاضطراري منه، كمكة أو ادنى الحل، وجب (١).

ولو دار الامر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من اصل التركة، ولو لم يمكن الا من البلد وجب.

وان كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.

محل اشكال.

مسألة ٦١ - يجب الاستيجار عن الميت، في سنة الفوت، ولا يجوز التاخير عنها، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير.

ولو لم يمكن الا منالبلد وجب وخرج من الاصل، وان امكن من الميقات في السنين الاخر.

وكذا لو امكن من الميقات بازيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخر.

ولو اهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن.

ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على الورثة حجه، وان استحب (٢) على وليه.

(هامش) في الاستحباب اشكال الا من جهة الاحسان كما في المتبرع.

مسألة ٦٢ - لو اختلف تقليد الميت ومن (٣) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدى والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع الى الحاكم.

وكذا لو اختلفا في اصل وجوب ا