احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤ - ٢ - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام

وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم.

وكذا (١) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم انه كان مقلدا ام لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدى العمل أو لم يعلم رأيه.

أي يكون المدار على تقليد متصدى العمل.

مسألة ٦٣ - لو علم استطاعته مالا، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن اصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه.

ولو علم استقراره عليه، وشك في اتيانه، يجب القضاء عنه.

وكذا لو علم باتيانه فاسدا.

ولو شك في فساده يحمل على الصحة.

مسألة ٦٤ - يجب استيجار من كان اقل اجرة من احراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم.

نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وان كان أحوط.

مسألة ٦٥ - من استقر عليه الحج، وتمكن من ادائه، ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بالاجارة، وكذا ليس ان يتطوع به، فلو خالف ففى صحته اشكال، بل لا يبعد (٢) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه.

ولو لم يتمكن منه صح عن الغير.

ولو آجر نفسه (هامش) الظاهر هي الصح