احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٨ - ١٥ - القول فى واجبات الطواف
مسألة ٢ - لو ترك الطواف، سهوا، يجب الاتيان به، في اي وقت امكنه.
وان رجع الى محله، وامكنه الرجوع بلا مشقة، وجب ولا استناب لاتيانه.
مسألة ٣ - لو لم يقدر، على الطواف، لمرض ونحوه، فان امكن ان يطاف به، ولو بحمله على سرير، وجب، ويجب مراعاة، ما هو معتبر فيه، بقدر الامكان، والا تجب الاستنابة عنه.
مسألة ٤ - لو سعى قبل الطواف، فالاحوط اعادته، بعده، ولو قدم الصلاة عليه، يجب اعادته بعده.
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان: الاول في شرائطه، وهي امور.
الاول: النية، بالشرائط المتقدمة في الاحرام.
الثاني: الطهارة، من الاكبر والاصغر، فلا يصح من الجنب والحائض، ومن كان محدثا بالاصغر، من غير فرق بين العالم والجاهلوالناسى.
مسألة ١ - لو عرضه (١)، في اثنائه، الحدث الاصغر، فان كان بعد اتمام الشوط الرابع، توضأ، واتى بالبقية، وصح، وان كانه قبله،
(١) أي من غير اختي