احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - ٨ - القول فى اقسام الحج

الموارد منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا، كالحطاب والحشاش، واما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل.

ومنها غير ذلك، كالمريض والمبطون، مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب.

ويستحب تكرارها كالحج.

واختلفوا (١) في مقدار الفصل بين العمرتين، والاحوط (٢)، فيما دون الشهر، الاتيان بها رجاءا.

(١) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره ولا بعنوان آخر.

(٢) بل الاحوط الترك.

القول في اقسام الحج

وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد.

والاول فرض من كان بعيدا عن مكة.

والاخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد ثمانية واربعون ميلا، من كل جانب، على الاقوى، من مكة.

ومن كان على نفس الحد، فالظاهر ان وظيفته التمتع.

ولو شك، في ان منزله في الحد أو الخارج، وجب (٣) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط.

ثم ان ما مر، انما هو بالنسبة الى حجة الاسلام.

واما الحج (هامش) (٣) في وجوب الفحص مع الامكان، ورعاية الاحتياط مع عدمه، اشكال،ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطل