احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - ٩ - القول فى صورة حج التمتع اجمالا

والسعى، والاصح الاجتزاء بالطواف والسعى تمام ذي الحجة، والافضل الاحوط يمضى الى مكة يوم النحر، بل لا ينبغى التأخير لغده فضلا عن ايام التشريق الا لعذر.

مسألة ١ - يشترط في حج التمتع امور: احدها النية، أي قصد الاتيان، بهذا النوع من الحج، حين الشروع في احرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح.

ثانيها ان يكون مجموع عمرته وحجه في اشهر الحج، فلو اتى بعمرته، أو بعضها، في غيرها، لم يجز له ان يتمتع بها، واشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، على الاصح.

ثالثها ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو اتى بالعمرةفي سنة وبالحج في الاخرى لم يصح، ولم يجز عن حج التمتع، سواء اقام في مكة الى العام القابل ام لا، وسواء احل من احرام عمرته، أو بقى عليه الى العام القابل.

رابعها ان يكون احرام حجه من بطن مكة، مع الاختيار، واما عمرته، فمحل احرامها المواقيت الاتية.

وافضل مواضعها المسجد، وافضل مواضعه مقام ابراهيم أو حجر اسماعيل عليه السلام.

ولو تعذر الاحرام من مكة، احرم مما يتمكن.

ولو احرم من غيرها، اختيارا،