احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - ١٨ - القول فى التقصير

الاكتفاء بقص الظفر.

ولا يكفى (١) حلق الراس، فضلا عن اللحية.

(١) كما انه لا يكفى نتف الشعر.

مسألة ٢ - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو اخل (٢) بها، بطل احرامه، الا مع الجبران.

(هامش) (٢) ان كان المراد هو الاخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير، خارجا، لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر انه لا وجه، حينئذ، لبطلان الاحرام، كما انه على تقدير بطلانه، لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم، الاتيان به، مع الشرائط المعتبرة فيه، وان كان المراد هو الاخلال بالتقصير راسا، فقد تعرض له، في المسألة الآتية، لكلتا صورتيه، العمد والسهو، وعليه، فلم يعلم المراد من هذه العبارة.

مسألة ٣ - لو ترك التقصير، عمدا، واحرم بالحج، بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والاحوط، بعد اتمام حجه، ان ياتي بعمرة مفردة، وحج من قابل.

ولو نسى التقصير، الى ان احرم بالحج، صحت عمرته.

ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.

مسألة ٤ - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم (٣) عليه، بالاحرام، حتى النساء.

(هامش) (٣) سوى الصيد، الذي هو من محرمات الحرم ايضا، وسوى الحلق في عمرة التمتع، الا في بعض الصور.

مسألة ٥ - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو اتى به، رجاءا واحتياطا، لا مانع من