احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - ٢٢ - القول فيما يجب بعد اعمال منى
لكن الاحوط الاستنابة (١) لاتيانه، ولو قدمه عليه، سهوا أو جهلا بالحكم، صح سعيه وطوافه (٢)، وان كان الاحوط اعادة الطواف.
(١) الظاهر ان المراد الجمع، بين التقديم وبين الاستنابة.
(٢) ويترتب عليه حلية النساء وان لم يتحقق السعي بعده.
مسألة ١١ - لو ترك طواف النساء سهوا (٣)، ورجع الى بلده، فان تمكن من الرجوع، بلا مشقة، يجب.
والا استناب، فيحل له النساء، بعد الاتيان.
(هامش) (٣) وكذا عمدا.
مسألة ١٢ - لو نسى، وترك الطواف الواجب، من عمرة أو حج أو طواف النساء، ورجع، وجامع (٤) النساء، يجب عليه الهدى، ينحره أو يذبحه، في مكة، والاحوط نحر الابل، ومع تمكنه، بلا مشقة، يرجع، وياتى بالطواف، والاحوط اعادة السعي، في غير نسيان طواف النساء.
ولو لم يتمكن استناب.
(هامش) (٤) أي بعد تذكر الترك، لا في حال بقاء الغفلة.
مسألة ١٣ - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة، جهلا بالحكم، ورجع، يجب (٥) عليه بدنة، واعادة الحج.
(هامش) (٥) وان لم تتحقق المواقعة، للرواي