احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧

ارسال الهدى أو ثمنه، بوسيلة امين، الى مكة ويواعده ان يذبحه، أو ينحره، في يوم معين، وساعة معيند، فمع بلوغ الميعاد يقصر، فيتحلل، من كل شئ الا النساء والاحوط ان يقصد النائب، عند الذبح، تحلل المنوب عنه.

مسألة ١٠ - لو احرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول الى عرفات والمشعر واراد الحلل يجب عليه الهدى، والاحوط (١) بعثه أو بعث ثمنه الى منى للذبح وواعد ان يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ الا النساء.

مسألة ١١ - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء الا ان ياتي باعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والاحوط (٢) اتيانه بنفسه.

(٢) لا يترك.

مسألة ١٢ - لو تحلل المصدود في العمرة واتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا اثم عليه ولا كفارة، لكن يجب (٣) ارسال (هامش) (٣) مر جواز الذبح في مكانه في المصدو