احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - ١١ - القول فى احكام المواقيت

مكة.

وكذا المجاور (١)، الذي انتقل فرضه الى فرض اهل مكة، وان كان الاحوط احرامه من الجعرانة، فانهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة.

والظاهر ان الاحرام من المنزل، للمذكورين، من باب الرخصة، والا فيجوز لهم الاحرام من احد المواقيت.

الثالث ادنى الحل.

وهو لكل عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد ام لا، والافضل ان يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.

وهو اقرب من غيره الى مكة.

(١) واما المجاور الذى لم ينتقل فرضه، واراد حج القران أو الافراد، فاللازم الخروج الى الجعرانة.

القول في احكام المواقيت

مسألة ١ - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفى المرور عليها محرما، بل لابد من انشائه في الميقات، ويستثنى من ذلكموضعان: احدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فانه يجوز، ويصح، ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والاحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام