احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥

الدولة أو غيرهم، عن الذهاب الى مكة، ولم يكن له طريق، غير ما صد عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له، التحلل من كل ما حرم عليه، بان يذبح، في مكانه، بقرة أو شاة أو ينحر ابلا، والاحوط قصد التحلل بذلك، وكذا الاحوط التقصير (١) فيحل له، كل شئ، حتى النساء

(١) ويجوز الحلق، مكان التقصير، خصوصا لمن ساق الهدى.

مسألة ٣ - لو دخل، باحرام العمرة، مكة المعظمة، ومنعه العدو أو غيره، عن اعمال العمرة، فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك، لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم، أو حبس لاجل الدين، الذين يتمكن من ادائه، كان حكمه كما تقدم.

مسألة ٤ - لو احرم، لدخول مكة، أو لاتيان النسك، وطالبه ظالم، ما يتمكن من ادائه، يجب، الا ان يكون حرجيا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه، فالطاهر انه بحكم المصدود.

مسألة ٥ - لو كان له طريق الى مكة، غير ما صد عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقى على الاحرام، ويجب الذهاب الى الحج، فان فات منه الحج، يأتي باعمال العمرة المفردة، ويتحلل.

ولو خاف في المفروض، عدم ادراك الحج، لا يتحلل، بعمل المصدود، بل لابد من الادامة، ويتحلل، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفرد