احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - ٢٠ - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام

مسألة ٧ - لو ثبت هلال ذى الحجة، عند القاضي من العامة، وحكم به، ولم تثبت عندنا، فان امكن العمل، على طبق المذهب الحق، بلا تقية وخوف، وجب، والا وجبت التبعية عنهم.

وصح الحج، لو لم تتبين المخالفة الواقع، بل لا يبعد الصحة، مع العلم بالمخالفة.

ولا تجوز المخالفة.

بل في صحة الحج، مع مخالفة التقية، اشكال.

ولما كان افق الحجاز والنجد، مخالفا لافاقنا، سيما افق ايران، فلا يحصل العلم بالمخالفة، الا نادرا.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام

يجب الوقوف، بالمشعر، من طلوع الفجر، من يوم العيد، الى طلوع الشمس.

وهو عبادة، يجب فيه النية بشرائطها، والاحوط وجوب الوقوف فيه، بالنية الخالصة، ليلة العيد، بعد الافاضة من عرفات، الى طلوع الفجر، ثم ينوى الوقوف بين الطلوعين.

ويستحب الافاضة، من المشعر، قبل طلوع الشمس، بنحو، لا يتجاوز عن وادىمحسر.

ولو جاوزه عصى، ولا كفارة عليه، والاحوط الافاضة، بنحو، لا يصل، قبل طلوع الشمس، الى وادى محسر.

والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمى الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين، مطلقا، بطل حجه، بتفصيل ياتي.