احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٠ - ٢٠ - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام

الزوال، كذلك.

وان لوقوف عرفات، وقتا اختياريا، هو من زوال يوم عرفة، الى الغروب الشرعي، واضطراريا، هو ليلة العيد، للمعذور، فحينئذ، بملاحظة ادراك احد الموقفين أو كليهما، اختياريا أو اضطراريا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا، اقسام كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء.

الاول ادراك اختياريهما، فلا اشكال في صحة حجه، من هذه الناحية.

الثاني عدم ادراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا اشكال في بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه، الاتيان بعمرة مفردة، مع احرامه، الذي للحج، والاولى قصد العدول إليها، والاحوط، لمن كان معه الهدى، ان يذبحه، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير، لا يجب عليه الج، الا مع حصول شرائط الاستطاعة، في القابل، وان كان عن تقصير، يستقر عليه الحج، ويجب من قابل، ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث درك اختياري عرفة، مع اضطرارى المشعر، النهارى، فان ترك اختيار المشعر، عمدا، بطل، والا صح.

الرابع درك اختياري المشعر، مع اضطرارى عرفة، فان ترك اختياري عرفة، عمدا، بطل، والا صح.