احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٥ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام
جميع اظفار احداهما، وبعض الاخرى، فللجميع شاة، وللبعض كل ظفر مد.
ولو قص جميع احداهما، في مجلس أو مجلسين، وجميعالاخرى، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان.
ولو قص جميع اظفار يده، في مجالس عديدة، فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.
مسألة ٤٣ - لو كان اظفار يده، اقل من عشرة، فقص الجميع، فلكل واحد مد، والاحوط دم شاة، ولو كانت اكثر، فقص الجميع، فعليه شاة، وكذا لو قص جميع اظفاره الاصلية، على الاحوط.
ولو قص بعض الاصلية وبعض الزائدة، فلكل من الاصلية مد، والاولى الاحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة ٤٤ - لو اضطر، الى قلم اظفاره، أو بعضها، جاز، والاحوط (١) الكفارة بنحو ما ذكر.
(١) الاولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس، ولو لم يدم، على الاحوط (٢)، وفيه شاة على الاحوط.
(هامش) (٢) الاولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش، النابتين في الحرم، وقطعهما.
ويستثنى منه موارد: الاول ما نبت في داره ومنزله، بعد