احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام
صارت داره ومنزله، فان غرسه وانبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وان لم يغرس الشجر بنفسه، فالاحوط الترك، وان كان الاقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش (١)، ان لم ينبته بنفسه.
ولو اشترى دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما.
الثاني شجر الفواكه والنخيل، سواء انبته الله تعالى أو الادمي الثالث الاذخر، وهو حشيش.
(٢)
(١) لا فرق بينه وبين الشجر.
(٢) قد مر في باب الطيب، انه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.
مسألة ٤٥ - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فان كانت كبيرة فعليه بقرة (٣)، وان كانت صغيرة، فعليه شاة، على الاحوط.
(هامش) (٣) على الاحوط.
مسألة ٤٦ - لو قطع بعض الشجرة فالاقوى لزوم الكفارة، بقيمته.
وليس في الحشيش كفارة، الا الاستغفار.
مسألة ٤٧ - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (٤) هو لها.
(هامش) (٤) محل اشكال بل منع.
مسألة ٤٨ - لا يجوز (٥)، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش، من الحرم، فيما لا يجوز على المحرم.
(هامش) (٥) وعليه فلا يكون هذا الامر من محرمات الاحرا