احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - ٤ - القول فى النيابة

مسألة ١٨ - لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو ازيد، في عام واحد، في الحج الواجب، الا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر (٥) منهما ان يشترك مع الاخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب.

صحة هذا النذر محل اشكال.

مسألة ١٩ - يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحى، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعا أو بالاجارة بل يجوز ذلك في الحج أيضا، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام والنذر، أو متحدان نوعا، كحجتين للنذر، واما استنابة الحج النذري للحى المعذور، فمحل اشكال، كما مر (٦).

وكذا يجوز ان كان احدهما واجبا والاخر مستحبا، بل يجوز استيجار اجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل (هامش) (٦) الظاهر انه لم يمر هذا الفرض، كما ان الظاهر انه لا اشكال في صحته.

منهما، ولو كان احدهما اسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الخت